[اعتراضات على أدلة حجية إجماع العترة وجواباتها]
  ومفهومه وإن لم تمسكوا به ضللتم، ولا شك أنّ من خالف إجماع العترة فهو غير متمسك بها، فلا جرم(١) يضل بتركه التمسك.
  وروى الفقيه الديلمي ¦ في كتابه عن السيد أبي عبد الله الجرجاني # فسق مخالف إجماع العترة، قال: «لأن النبي ÷ قال في خبر السفينة: «من تخلف عنهم غرق»، فينبغي أن يكونوا مستحقين للعقاب بما فعلوه، محبطين لثوابهم؛ لأن الغرق في الذنب لا يستعمل إلاّ وقد بلغ نهايته، وتبين ذلك أن المتخلف عن سفينة نوح وجب أن يستحق العقاب الشديد، على وجه يبطل ثوابه إن كان له، كذلك هنا». هذا كلامه بلفظه.
[اعتراضات على أدلة حجّية إجماع العترة وجواباتها]
  الفائدة الخامسة: في إبطال ما يتعلق به صاحب هذه المقالة من الخيالات في إجماع العترة:
= وعبدالله بن أحمد عن جماعة منهم ابن عباس، وابن أبي شيبة عن أبي هريرة واثني عشر رجلاً من الصحابة.
وهو مروي في مسند أبي يعلى ٢/ ٣٠٣ برقم ١٠٢٧، مسند أحمد ٤/ ٣٧١ برقم ١٩٣٣٢، المعجم الكبير ٥/ ١٨٦ برقم ٥٠٤٠، المنتخب من مسند عبد بن حميد ٠/ ١٠٧ برقم ٢٤٠، فضائل الصحابة ٢/ ٧٨٦ برقم ١٤٠٣، ورواه مسلم/ فضائل الصحابة برقم ٤٤٥٢، والترمذي / المناقب برقم ٣٧٢٠، الدارمي / فضائل القرآن برقم ٣١٨٢.
(١) لا جرم: أي لا بد، أو حقاً أو لا محالة أو هذا أصله، ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم فلذلك يجاب عنها باللام. تمت (ق).