نهاية التنويه في إزهاق التمويه،

الهادي بن إبراهيم الوزير (المتوفى: 822 هـ)

[حكم المرضي عنه]

صفحة 205 - الجزء 1

  ولا جائز أن يكونا مخطئين؛ لأن المعلوم بغي إحدى الفئتين، لحديث مقتل عمار ¥، وإجماع الأمة، أن أحدهما كان إماماً، والآخر باغياً، ولو كان الخطأ شاملاً للكل، لم تكن إحدى الفئتين بالبغي أولى من الأخرى⁣(⁣١).

  ولم يبقَ إلا أن يكون أحدهما باغياً والآخر مبغياً عليه، وقد بينا أن الباغي من خرج على إمام الحق، فمن كان هو الإمام المحق، كان البغي عليه، فليتأمل المتأمل من الإمام، ويفرق بين الخَلْف والأمام، أولم فصمي صمام، فإن داءَهُ عقام.

[حكم المرضّي عنه]

  وأما النمط الخامس: وهو فيما يلزم من الإنكار على صاحب هذه المقالة الفاسدة، فقد تقدم مثله في المسألة الأولى، ونزيد هاهنا طرفاً، وهو أن الذاهب إلى الترضية عن معاوية - لعنه الله -، يجوز لعنه، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه موالي الفاسق أو الكافر على الخلاف المتقدم، وحكم الموالي حكم الموالَى.

  وأما النمط السادس: وهو في هل يجب لعن معاوية - لعنه الله - في حالة؟

  فاعلم أن الواجب على كل مسلم التبري من كل عدو لله على الإطلاق، ومعاوية - لعنه الله - أكبر أعداء الله تعالى وأعداء رسوله ÷، وقد أثنى الله على خليله إبراهيم، لما تبرأ من أبيه كما تقدم بيانه؛ ولأن الواجب على كل مكلف موالاة علي #، فإذا شرعت التهمة إلى مسلم بموالاة عدو الله معاوية اللعين، ولم يكن لينفي هذه التهمة إلاّ بلعنه لمعاوية، وجب ذلك عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلاّ به يجب كوجوبه، وقد تقدم كلام الإمام المنصور بالله # في أن الواجب على


(١) في الخطية هكذا: لم يكن أحد الفئتين بالبغي أولى من الآخر.