فصل في الموافقة (الأصناف)
فَصْلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ (الأصناف)
  ٢١٩ - وَإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الأَصْنَافِ ... إِذَا تَوَافَقَتْ بِلَا اخْتِلاف
  ٢٢٠ - فَاعْمَدْ إلى أَصْنَافِهَا مُوَفِّقَا ... لِوَاحِدٍ مِنْهَا تَكُنْ مُوَفَّقَا
  ٢٢١ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ الَّذِيْ لِوَاحِدِ ... فِي كَامِلِ الثَّانِيْ بِغَيْرِ زَايِد
  ٢٢٢ - وْانْظُرْ فَمَا يَحْصُلُ فَهْوَ الْحَالُ ... فَاضْرِبْهُ فِي الأصْلِ فَذَاكَ الْمَالُ
  ٢٢٣ - وَالْخَاصُ أنْ يَأْتِي لِكُلِّ أَحَدِ ... مَضْرُوْبُ مَا وَافَقَهُ مِنْ عَدَد
  ٢٢٤ - وإنْ تُرِدْ لِهَذِهِ مِثَالَا ... فَاسْمَعْ بَلَغْتَ الْعِلْمَ وَالْكَمَالَا
  ٢٢٥ - سِتُّ شَقَائِقٍ مَعَ الْثَّمَانِيْ ... مِنَ الْبَنَاتِ فَافْهَمِ الْمَعَانِيْ
  ٢٢٦ - فأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ ثَلاثَهْ ... فأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِيْرَاثَهْ
  ٢٢٧ - فَلِلبَنَاتِ الثُّلُثَانِ اثْنَانِ ... لَا زِلْتَ فِيْ عِزٍّ وَفِيْ أَمَان
  ٢٢٨ - مُنَجِّزًا لِلأَخَوَاتِ الْبَاقِيْ ... بِغيْرِ لَا نُكْرٍ وَلَا شِقَاق
  ٢٢٩ - وَانْظُرْ فَقَدْ وَافَقَ لِلْبَنَاتِ ... بالنِّصْفِ فَافْهَمْ وَاعْتَمِدْ صِفَاتِيْ
  ٢٣٠ - فَاجْعَلْهُ مِثْلَ الْكُلِّ ثُمَّ وَفِّقِ ... مَا بَيْنَهُ بالنِّصْفِ لِلشَّقَائِق
  ٢٣١ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ الَّذِي لِوَاحِدِ ... فِي كَامِلِ الثَّانِيْ بِلَا مُعَانِد
  ٢٣٢ - فَحَاصِلُ الضَّرْبِ يَكُوْنُ الْحَالَا ... فَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ يَكُوْنُ الْمَالَا
فَصْلٌ فِي الْمُبَايَنَةِ (الأَصْنَافِ)
  ٢٣٣ - فَصْلٌ: وَإِنْ تَبَايَنَ الأَصْنَافُ ... وَشَاعَ مَا بَيْنَهُمُ الْخِلَافُ
  ٢٣٤ - فَتَضْرِبَ الْبَعْضَ مَعًا فيْ الْبَعْضِ ... وَذَلِكَ الْحَالُ بِغَيْرِ دَحْض
  ٢٣٥ - فَتَضْرِبُ الْحَالَ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَهْ ... فَالْحَاصِلُ الْمَالُ هُدِيْتَ فَاعْقِلَهْ
  ٢٣٦ - وَالْخَاصُ ضَرْبُ سَهْمِ كُلِّ أَحَدِ ... فِيْ كُلِّ مَا بَايَنَهُ مِنْ عَدَد
  ٢٣٧ - مِثَالُهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ مَعَا ... سِتَّةِ إخْوَةٍ كَمَا قَدْ وُضِعَا
  ٢٣٨ - فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَهْ ... لَا غَيْرَهَا فَاشْكُرْ لِمَنْ قَدْ جَمَعَهْ
  ٢٣٩ - وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجَاتِ لَا يَنْقَسِمُ ... وَصَحَّ لِلإِخْوَةِ مِنْهَا أَسْهُمُ
  ٢٤٠ - ثَلاثَةٌ لِكِلْتِهَا مُوَافِقَهْ ... فَهَاكَ خُذْ صُوْرَتَهَا مُحَقَّقَهْ