كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

الوصية بجزء ما بقي

صفحة 106 - الجزء 1

  معين زدت على المسألة مثل نصيب ذلك المعين، وأما المكون فهو ينقسم أيضًا إلى معين وغير معين، فغير المعين أقل وارث ميراثًا ممن يمكن إرثه مع ورثة الموصي، فلو ترك بنتًا وأمًّا، وأوصى بمثل نصيب وارث لو كان معهم فإن المكون هاهنا زوجة، فتعطى الثمن وَإِن كَانَ معينًا فتعمل مسألة على التكوين ومسألة على عدم التكوين، وتصحح المسائل كما عرفت، و تقسم ما حصل معك على التكوين فما أتى نصيب المكون زدْتَ على المسألة مثله، وقلت: الزائد هو الوصية، وقسمت الذي معك على الورثة من دون تكوين، وهذا وجه، ووجه آخر بعد عمل المسألتين سيأتي مثاله: ابنان وبنت وأوصى بمثل نصيب بنت أخرى لو كانت، فالعمل بالوجه الأول. المسألة على عدم التكوين من خمسة، وعلى التكوين من ستة، وهما متباينان، اضرب أحدهما في الآخر تكن ثلاثين أقسمها على مسألة التكوين وهي ستة يكون الخارج خمسة زدها على الثالثين تكن خمسةً وثلاثين والوصية هي الخمسة وهو سبع المال، والوجه الآخر هو أن تزيد سهمًا وهو مثل نصيب المكون على ستة تكون سبعة، اضربها في خمسة يكون الحاصل خمسة وثلاثين فيصير للموصى له سبع المال، وقس عليه غيره.

الوَصِيَّةُ بِجُزْءِ مَا بَقِيَ

  وأما الوصية بجزء مما بقي بعد النصيب أو التكملة أو هما معًا مثاله: ثلاثة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي من المال بعد النصيب، والعمل في هذا المثال بطريق المخارج. مسألة البنين من ثلاثة، ومخرج الوصية بالجزء من ثلاثة، تنزع منها سهمًا للموصى له والباقي اثنان تباين مسألتهم، فاضرب مسألة البنين في المخرج تكون تسعة، وهو الميراث، والوصية بالجزء فتضرب الجزء ومخرجه، وهو واحد في مسألتهم تكون ثلاثة، وهو الوصية بالجزء وتضرب مسألة البنين وهي ثلاثة في باقي المخرج، وهو اثنان تكون ستة، وهو الميراث إذا قسمتها على البنين كان لكل ابن سهمان، فتزيد للمدخل سهمين مثل نصيب أحد البنين على تسعة تكون أحد عشر للمدخل سهمان، ولكل ابن سهمان، وللموصى له ثلاثة⁣(⁣١).


(١) ومثال ما لو أوصى بثلث ما بقي بعد التكملة: ثلاثة بنين، وأم، وأوصى بأن تكمل الأم إلى الربع، وأوصى بثلث ما بقي بعد التكملة؛ فالعمل بذلك أن مسألة البنين والأم من ثمانية عشر؛ فتنزع سهم الأم ثلاثة يبقى خمسة عشر تنزع من مخرج التكملة واحدا يبقى ثلاثة، وتنزع من مخرج الوفقين واحدا يبقى اثنان تدخل تحت مخرج الأربعة، فاكتف بالأربعة، وانزع منها واحدا، والله الموفق، ثم تضرب (٤×١٥) يكون (٦٠)؛ فتعمل كما تقدم، يصير للأم (١٥)، والباقي (٤) ثلثها يزاد على الباقي يكون (٧٥)؛ فيصير للأم (١٥)، وللوصية بالثلث (١٥)، ولكل ابن (١٥)، والله الموفق. فأما لو خلف ثلاثة بنين، وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان، وأوصى بتكملة الأم إلى الربع، وأوصى بثلث ما بقي بعد التكملة والنصيب؛ فتفرض مسألة على الوجوب من (٢٤)، وعلى العدم من (١٨)؛ فتزيد على=