كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الإقرار

صفحة 90 - الجزء 1

  ثمن وخُمُسَا ثمن فتأخذ لكل ابن ثمنها وخُمُسَيْ ثمنها وهو ثلاثة إلا خُمُسَ ثُمُنٍ. والله أعلم.

  فائدة: لو خلف سبعة عشر درهمًا، وسيفًا فأخذت الزوجة السيف بسهمها: فكيفية العمل فيه أن تزيد على التركة مثل سبعها يكون الحاصل قيمة السيف المذكور وهو ثمن التركة، وهذه الطريق تحتاج إليها في باب الوصايا وغيرها، فإن أردت إخراج النصف فزدعلى المسألة مثلها، وإن أردت إخراج الثلث فزد على المسألة مثل نصفها، أو الربع فزد عليها مثل ثلثها، وعلى هذا فقس تصب إن شاء الله.

بَابُ الإِقْرَارِ

  ٢٩٣ - وَإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الإِقْرَارِ ... فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ بِاخْتِصَار

  ٢٩٤ - فَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ⁣(⁣١) لِشَخْصِ ... بِالإِرْثِ وَهْوَ دَاخِلٌ بِالنَّقْص

  ٢٩٥ - عَلَى الَّذِي أَقَرَّ في مِيْرَاثِهِ ... فَادْفَعْ إِلَيْهِ الْقِسْطَ مِنْ تُرَاثِه

  ٢٩٦ - وَإِنْ يَكُنْ إِقْرَارُهُ لَا يُدْخِلُ ... عَلَيْهِ نَقْصًا فَهْوَ حَتْمًا يَبْطُلُ

  اعلم أن الإقرار مصدر أقَرَّ إذا أخبر، وهو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم، والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ...} الآية [النساء: ١٣٥]، والشهادة على النفس هي الإقرار كما ذكره المفسرون، وقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤}⁣[القيامة: ١٤]، ومن السنة: أَمْرُهُ ÷ برجم ماعزٍ لما أقر بالزنا، وكذا الغامدية لما اعترفت ثلاثًا فأمر برجمها، وأما الإجماع فظاهر على الجملة. والمراد هنا الإقرار بالنسب والسبب، وللإقرار شروط: أولها: التكليف؛ فلا يصح من الصبي والمجنون اتفاقًا، وأما المميز فيصح، والخلاف في السكران كطلاقه. والثاني: الاختيار فلا يصح من المُكْرَهِ. والثالث: أَلَّا يعلم هزله؛ فإذا عُلِمَ أو ظُنَّ من قصده أنه يريد الهزل لم يصح إقراره ولو في الطلاق والعتاق والبيع والنكاح. فأما قوله ÷: «ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ» فالمراد به الإنشاء لا الإقرار. والرابع: أَلَّا يعلم كذبه عقلًا نحو أن يقر بمن يقاربه في السن أنه أبوه أو ابنه. والخامس: أَلَّا يعلم كَذِبُهُ شرعًا، كأن يقر بولد مشهور النسب لغيره. والسادس: التصديق، فلو كذبه المُقَرُّ له لم يصح الإقرار على ما اختاره أهل الفرائض، وقَالَ الإمام يحيى: بل يكفي السكوت، وعليه بنى صاحب


(١) في نسخة: فإن أقر أحد. ص ٦٨.