أحوال الجد
  شرًّا له من السدس أعطي السدس، وهو الذي ذكره النَّاظِمُ فيما سيأتي، وروي عن علي # أنه شبه الجد بالمسيل، فقال: إن مثله مثل المسيل سبق منه نهرٌ، ثم سبق من ذلك النَّهْرِ نَهْرَانِ؛ وأحد النهرين إلى النهر الثاني أقرب منه إلى المسيل الذي هو الأصل، وهو قول زيد بن ثابت، وشبهه زيد بالشجرة فقال: مثله مثل الشجرة لها غصن، ثم خرج من الغصن غصنان، وأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. وأخرج البيهقي والحاكم وابن حزم أن عمر كان رأيه رأي أبي بكر، فلما وُلِّيَ استشار فيه عليًّا وزيدًا فمثَّل له علي ... أن الجد كالبحر، ومثَّل له زيدٌ أن الجد كأصل الشجرة، والأب كالخليج من البحر، أو كساق من الشجرة والإخوة كسواق متصلة بالخليج، أو أغصان متصلة بالساق؛ وأن قُرْبَ السواقي والأغصان بعضها من بعض أشد من قربها من البحر أو أصل الشجرة، وكان ابن مسعود يقول: لا تسألوني عن الجد فلا حيَّاهُ الله ولا بَيَّاهُ. إذا عرفت هذا فالمرجح هو قول علي # ومن تابعه من أهل البيت، ولهذا تابعه عمر بن الخطاب وترك ما كان يراه من رأي أبي بكر. إذا عرفت هذا فاعلم أن الجد يشارك الأب في أحكام ويخالفه في أخر، فالتي يشاركه فيها: الأول: أن الجد يأخذ المال بالتعصيب إذا لم يكن حاجبٌ له كالأب. الثاني: أن فرضه السدس مع الولد أو ولد الابن كالأب، وأنه مع الأُم يأخذ الباقي على الثلث بالتعصيب كالأب، والتي يخالفه فيها أن الأب يسقط الإخوة سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم، وعليه جماهير العلماء وأعيان الصحابة إلا ما رواه طاوس عن ابن عباس أن الإخوة لأم يرثون مع الأب وكيف يصح ذلك وقد أسقط الإخوة لأبوين إجماعًا، فضلًا عن الإخوة لأم والجد يسقط الإخوة لأم إجماعًا ويقاسم الإخوة لأبوين أو لأب.
أحوال الجد
  وقد أَشَارَ النَّاظِمُ إلى ضبط أحواله بقوله:
  ١١٢ - لَكِنَّهُ يَكُوْنُ ذَا أَحْوَالِ ... ثَلاثَةٍ فَاصْغِ إِلَى مَقَالِي
  ١١٣ - أَوَّلُهُنَّ حَالَةُ الْمُقَاسَمَهْ ... مَهْمَا تَكُنْ خَيْرًا مِنَ الْمُسَاهَمَهْ
  ١١٤ - وَحَالَةُ التَّعْصِيْبِ مَهْمَا كَانَا ... مَعْ أَخْوَاتٍ فَافْقَهِ الْبَيَانَا
  ١١٥ - ثَالِثُهَا إنْ نَقَّصَتْهُ الْقِسْمَهْ ... عَنْ سُدُسٍ فَهْوَ يَكُوْنُ سَهْمَهْ
  الضمير في «لكنه» يعود إلى الجد، وأَشَارَ إلى أن له أحوالًا ثلاثة: أولها: حالة المقاسمة وذلك