كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

مسألة من المؤلف لابن عباس يلزمه بالعول

صفحة 68 - الجزء 1

  ١٥٥ - وقدْ يَعُوْلُ أَصْلُهَا حِيْنًا إِلىَ ... سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ عَلَى مَا نُقِلَا

  وأما المسألة الثالثة من مسائل العول: فهي كل مسألة فيها سدس أو ثلث مع ثمن فمقسمها أربعة وعشرون؛ لأن مخرج الثلث مباين لمخرج الثمن، ومخرج السدس يوافق مخرج الثمن بالأنصاف؛ فتضرب أحدهما في كامل الآخر، أو وفق أحدهما في كامل الآخر تكون أربعة وعشرين، وقد تعول إلى سبعة وعشرين، مثاله: أبوان، وابنتان، وزوجة: للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، صحت سبعة وعشرين، وعلى نفي العول البنات مع الأبوين عصبة. وهذه مسائل العول التي حصل عليها الاتفاق إلا من تقدم نقل الخلاف عنه.

مسألة من المؤلف لابن عباس يُلْزمُهُ بِالْعَوْلِ

  وَاعْلَمْ أَنَّهُ يلزم ابن عباس القول بالعول في مسألة زوجٍ، وأم، وأخوين لأم؛ لأن أصله عدم سقوط الإخوة لأم بوجودها، وأنه لا يحجبها إلا الثلاثة؛ فيصير للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللأخوين لأم الثلث سهمان، فقد عالت إلى سبعة. والله أعلم.

بَابُ مَسَائِلِ الرَّدِّ

  ثم أَشَارَ إلى مسائل الرد التسع فقال:

  ١٥٦ - أَمَا الْمَسَائِلُ الَّتِيْ لِلْرَدِّ ... فَهَاكَ فَاسْمَعْ سَرْدَهَا بِالْعَدّ

  ١٥٧ - وَهْيَ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا نِصْفُ ... وَكَانَ فِي الرَّدِّ هُنَاكَ صِنْفُ

  ١٥٨ - فَهْيَ مِنِ اثْنَيْنِ ومَهْمَا ذُكِرَا ... رُبْعٌ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ قَدْ شُهِرَا

  ١٥٩ - أَوْ ذُكِرَ الثُّمْنُ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ ... فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيْهَا كَافِيَهْ

  قد تقدم أن مسائل الرد تسع، وتقدم أيضًا أنه إذا كان الرد مع غير الزوجين فإن مسألة الورثة من مبلغ سهامهم، ولا بد من ذكر مقدمة تُعِينُ على المقصود؛ فاعلم أنه إن كان في الرد فرض واحد فأصل المسألة من عدد رؤوسهم: كبنتين وإلا فمن مبلغ سهامهم كما تقدم إذا لم يكن معهم من لا يُرَّدُّ عليه: كأم وبنت؛ فالمسألة من ستة: للأم السدس سهم، وللبنت النصف ثلاثة كانت سهامهما أربعة وهي المسألة، وكذا أم، وأخت لأبوين من ستة، ومبلغ السهام خمسة للأم سهمان وللأخت ثلاثة فإن كان مع الورثة الزوجان فقد أَشَارَ النَّاظِمُ إلى تفصيل ذلك. ومثال الأولى وهي التي يكون فيها نصف وكان الرد على صنف واحد فهي من اثنين: كزوج، وأم؛ فالمسألة من اثنين: للزوج سهم، وللأم سهم. وَإِن كَانَ ذُكِرَ فيها الربع فمن أربعة كزوج وثلاث بنات، للزوج الربع سهم ولكل بنت سهم،. وإن ذكر فيها الثمن أيضًا وَرُدَّ على صنف واحد فأصلها