باب الحجب
  ثم لما فرغ النَّاظِمُ من ذكر الفروض وأهلها شرع في بيان الحجب فقال:
بابُ الحَجْبِ
  ٨٧ - وَيَحْجُبُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ فَرْضَيْهِمَا ... الابْنُ وَابْنُهُ إِلَى نِصْفَيْهِمَا
  الحجب لغة: المنع، ومنه سمي البواب حاجبًا لمنعه الدخول على سيده. واصطلاحًا: ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وحجب إسقاط، فقدم النَّاظِمُ حجب النقصان وهو نقصان سهام بعض الورثة عما كانوا يستحقونه لدليل شرعي. وبدأ بالزوجين(١)، ولا خلاف أن الولد وولد الابن يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبان الزوجة من الربع إلى الثمن؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}[النساء: ١٢] {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[النساء: ١٢] والولد يعم الذكر والأنثى. وحصل الإجماع على أن ولد الابن حكمه حكم الابن في الحجب ذكرًا كان أو أنثى. قوله:
  ٨٨ - وَيَحْجُبُ الأُمَّ مِنَ الثُّلْثِ إِلَى ... سُدْسٍ كَمَا تَسْمَعُهُ مُفَصَّلَا
  ٨٩ - الابْنُ والإِخْوَةُ وَابْنُ الإِبْنِ ... فَافْهَمْهُ عَنِّي فَهْمَ صَافِي الذِّهْن
  أَشَارَ إلى أنه يحجب الأمَّ من الثلث إلى السدس الابنُ، والدليل تقدم سواء: كان ذكرًا أو أنثى، والإخوة سواء: كانوا اثنين أو أكثر، لأبوين أو لأب أو لأم ساقطين أو غير ساقطين، وقد تقدم ذكر الخلاف فيهما لابن عباس، وكذا يحجب الأمَّ من الثلث إلى السدس ابنُ الابن لكونه بمقام الابن عند عدمه، وكذا بنات الابن ولا خلاف في ذلك. قوله:
  ٩٠ - وَبِنْتُ الابْنِ حُجِّبَتْ بِالْبِنْتِ ... وَالأُخْتِ لِلأَبِّ كَذَا بِالأُخْت
  أَشَارَ إلى أن بنت الابن تحجب بالبنت للصلب؛ لما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله ÷: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت. وكذا الأخت للأب تُحْجَبُ بالأخت لأبوين فتأخذ الأخت للأبوين النصف والأخت للأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للعصبة، والدليل على ذلك الإجماع. قوله:
(١) ذكر في الجلالين في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} منكم أو من غيركم، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}[النساء: ١٣] منهن أو من غيرهن. تمت مؤلف ص ٢٩ (خ).