كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

المسألة (6، 7، 8، 9)

صفحة 69 - الجزء 1

  من ثمانية: كزوجة، وسبع بنات، هذا حيث يكون الباقي من مخرج من لا يرد عليه منقسمًا على عدد من يُرد عليه كما مثلنا، أو يكون منقسمًا على سهام من يُرَدُّ عليه بعد التصحيح: كأم، وأختين لأم، وزوجة؛ فمسألة الزوجة من أربعة، ومسألة الأم والأختين من ستة وهما متوافقان بالأنصاف، فرد الأربعة إلى نصفها اثنين، أوالستة إلى نصفها ثلاثة، واضرب وفق أحدهما في كامل الثاني تصح من اثني عشر: للزوجة ثلاثة، والباقي تسعة هي منقسمة على سهماهم من الستة التي هي مسألتهم؛ لأن للأم السدس سهمًا، وللأختين الثلث سهمين كانت ثلاثة، والباقي من سهم الزوجة منقسم عليها. وإلا كان مقتضى العبارة على مقتضى ما مثل المؤلف |، فإن كان رؤوس المردود عليهم ... إلخ. فإن كانت مسألة من يُرَدُّ عَلَيْهِ مع أحد الزوجين موافقة لما بقي من فرض الزوجين فاضرب وفق المسألة في مسألة أحد الزوجين: كزوج، وست بنات؛ فمسألة البنات من ثلاثة؛ لأن مخرج الثلثين من ثلاثة وهو يدخل تحت عدد البنات، وما بقى من سهم الزوج يوافق عدد البنات بالأثلاث؛ فرد عدد البنات إلى الثلث وهو اثنان واضربه في أربعة تكن ثمانية: للزوج سهمان، والباقي ستة لكل بنت سهم، فاعرف هذه القاعدة في جميع ما يَرِدُ عليك. ثم أَشَارَ إلى ما إذا كان الرد على صنفين فصاعدًا فقال:

  ١٦٠ - وَإنْ يَكُنْ رَدٌّ عَلَى صِنْفَيْنِ ... فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ بِالْتَّبْيِيْن

  ١٦١ - فمَخْرَجُ النِّصْفِ إِذَا ضَرَبْتَهُ ... فِيْ اثْنِيْنِ جَا أَرْبَعَةً أَثْبَتَّهُ

  قد تقدم مثال ما كان الرد فيه على صنف واحد، وأَشَارَ هنا إلى ما كان الرد فيه على صنفين، والعمل في ذلك أن تجمع عدد سهام الورثة واضربها في المخرج؛ ومنها يكون أصل المسألة: مثاله في هذه المسألة: زوج، وثلاث جدات، وأخ لأم؛ فمسألة الزوج من اثنين وهو مخرج النصف، ومسألة مَنْ يُرَدُّ عليه من ستة؛ ومجموع سهامهما، اثنان فنضرب الاثنين في مخرج النصف كما أَشَارَ إليه النَّاظِمُ تكن أربعة وهي أصل المسألة، فإن أردت تصحيحها فالأربعة توافق الستة التي هي مسألة مَنْ يُرَدُّ عليه بالأنصاف فرد أحدهما إلى نصفه واضربه في كامل الثاني تَكُن اثني عشر: للزوج النصف ستة، والباقي للأخ للأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل جدة سهم. ثم أَشَارَ إلى المسألة الخامسة بقوله:

المسألة (٦، ٧، ٨، ٩)

  ١٦٢ - وَالرُّبْعُ فِيْ اثْنَيْنِ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ ... فَاعْمَدْ إلَى مَا قُلْتُ فِيْ حِسَابِيَهْ

  أَشَارَ إلى المسألة الخامسة وهي ما ذكر فيها الربع ورُدَّ على اثنين فهي من ثمانية، ومثاله: