باب اللبسة
بَابُ اللُّبْسَةِ
  ٣١١ - وإِنْ تُرِدْ تَعْرِفُ حُكْمَ الْخُنْثَى ... مَعْ جَهْلِهِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى
  ٣١٢ - إِنْ سَبَقَ الْبَوْلُ لَهُ مِنَ الذَّكَرْ ... فَذَكَرٌ أَوْ لَا فَأُنْثَى تُعْتَبَرْ
  ٣١٣ - أَوْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ ... فَذَاكَ لُبْسَةٌ بِغَيْرِ مَيْن
  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى بيان معنى الخنثى وأحكامها وهو ما التبس حاله" أذكرٌ هو أم أنثى بأن يكون له فرجُ ذكر وأنثى معًا، وقد جعل العلماء أمارات إذا حصلت ألحق: إما بالذكور، أو بالإناث كعد الأضلاع بالفرد والزوج، والمعتبر عندنا ما ذكره النَّاظِمُ من سبق البول؛ فإن سبق من الذكر ألحق بالذكور في جميع أحكامه، وإن سبق من الفرج أُلحق بالإناث في جميع أحكامه، أو خرج منهما معًا فهو اللبسة وهو المحتاج هنا إلى التحويل، ومعرفة ما يخصه من الميراث، وأَشَارَ النَّاظِمُ إلى أحواله بقوله:
  ٣١٤ - وَالْحُكْمُ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ ... فِيْهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَحْوَال
  ٣١٥ - فَتَارَةً مِيْرَاثُهُ كَمَا اشْتَهَرْ ... فِي حَالَةِ الأُنْثَى وَحَالَةِ الذَّكَرْ
  ٣١٦ - فَأَعْطِهِ نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ مَعَا ... في هَذِهِ الْحَالِ كَمَا قَدْ شُرِعَا
  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى أن للبسة أربعة أحوال؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون مجهول الحال، أو معلوم الحال، ومجهول الحال قسمان: الأول ما ذكره في النظم، والثاني سيأتي، ومعلوم الحال قسمان ستأتي إن شاء الله مفصلة؛ فكانت الأحوال أربعة: ففي الحال الأول يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى؛ وذلك حيث يكون من الأولاد وبنيهم، أو من الأخوة لأبوين أو لأب. فافهم.
  ومثالها: سيأتي في المنظومة قريبًا إن شاء الله. ثم أَشَارَ إلى الأحوال الباقية بقوله:
  ٣١٧ - وَتَارَةً فِيْ حَالَةِ الذُّكُوْرِ ... مِنْ دُوْنِ إِخْلَالٍ وَلَا تَغْيِيْر
  ٣١٨ - وَتَارَةً فِيْ حَالَةِ الأُنْثَى فَقَطْ ... يَأْخُذُ نِصْفَ سَهْمِهَا بِلَا غَلَطْ
  ٣١٩ - وَتَارَةً قَدْ يَسْتَوُوُا جَمِيْعَا ... فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيْعَا
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى الثلاثة الأحوال الباقية. فالثانية: حيث تقدره ذكرًا فقط وذلك حيث يكون من بني الإخوة، أو بني الأعمام وذلك حيث لا ميراث للإناث؛ فتُرَجِّحُ جانب الذكورة على جانب الأنوثة؛ ويعطى هنا نصف نصيب ذكر كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله.