كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب ميراث النكاح

صفحة 41 - الجزء 1

بابُ ميراثِ النكاحِ

  ثم أَشَارَ إلى السبب الثاني من أسباب الميراث فقال:

  ٤٦ - ثُمَّ النِّكَاحُ سَبَبُ الْمِيْرَاثِ ... مَا بَيْنَ زَوْجَيْنِ بِلَا انْتِكَاث

  ٤٧ - لَكِنَّهُ مَا دَامَ عَقْدًا ثَابِتَا ... أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الثُّبُوْتِ يَا فَتَى

  ٤٨ - وَأَنَّهُ يَكُوْنُ بِالتَّسْهِيْمِ ... فَافْهَمْ بَلَغْتَ أَشْرَفَ الْعُلُوْم

  هذا هو السبب الثاني بالإجماع وقد تقدمت حقيقته، وأَشَارَ بقوله: (أو كان في حكم الثبوت): إلى النكاح الفاسد فإنه في حكم الصحيح في التوارث ما لم يقع الفسخ على المذهب خلاف المنصور بالله، وكذا إذا طلق رجعيًّا ومات في خلال العدة فإنها تستحق الإرث كما هو مقرر في كتب الفروع، فأما النكاح الباطل فلا توارث به كالنكاح في العدة جهلًا ونكاح المُحْرِمِ فإنه باطل ولَوْ مع الجهل، أو كان لا يصح في مذهب الزوجين عالمين بذلك أو أحدهما كما قرر في موضعه. وأما الفاسد: فهو ما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهلين بذلك حال العقد ولم يخرق الإجماع، هذا ما صححه المتأخرون من إثبات الفاسد، فأما ظاهر كلام الهادي فإن النكاح عنده صحيح وباطل فقط، لكن المصحح هو قول المؤيد وهو الذي بنى عليه في الأزهار من أنه ينقسم إلى صحيح وباطل وفاسد، ومذهب الشافعي كقول الهادي، فمن قَالَ بنفي الفاسد منع التوريث به، ومن أثبته قَالَ بالتوريث، وعليه الفرضيون؛ والدليلُ على ميراث الزوجين قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}⁣[النساء: ١٢]، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ...} الآية [النساء: ١٢]، والولد يشمل الذكر والأنثى.