باب من يرث السدس
بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ
  ثم أَشَارَ إلى الفرض الثاني وهو الربع فقال:
  ٧٤ - وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذَا مَا حُجِبَا ... وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ قَدْ وَجَبَا
  ٧٥ - مَعْ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَهْوَ يَا فَتَى ... لِلْأُمِّ مَعْ أَبٍ وَزَوْجَةٍ أَتَى
  أَشَارَ إلى الفرض الثاني وهو الربع، وهو فرض الزوج إذا كان محجوبًا بالولد وولد الابن، ودليله قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}[النساء: ١٢]، (وهو لكل زوجة قد وجب)؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ...} الآية [النساء: ١٢]، وهو المراد بقوله: (مع عدم الحاجب). والربع أيضًا للأم مع زوجةٍ وأب، فيكون للزوجة الربع والباقي ثُلُثَانِ للأب وهو النصف وثلثٌ للأم(١) وهو الربع، والخلاف في ذلك مع ابن عباس فإنه قال: إن للأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب، وتابعه الإمامية، وروي عن معاذ مثل ذلك، وروي عن علي لكنها رواية غير مشهورة، والمشهور عنه ما ذكرناهُ والله أعلم. وهذا ليس سهمًا للأم مقدرًا بل هو من باب المقاسمة، وإنما ذكره النَّاظِمُ تبعًا لأهل الفرائض.
بابُ من يرثِ الثُّمنَ
  ثم أَشَارَ إلى الفرض الثالث وهو الثمن فقال:
  ٧٦ - وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا ... مَعْ حَاجِبٍ فَاحْرِصْ عَلَى مَا قُرِّرَا
  أَشَارَ إلى الفرض الثالث وهو الثمن، وهو فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب أي الولد، أو ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، ودليله قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[النساء: ١٢]، والله أعلم.
بابُ من يرثُ السدس
  ثم أَشَارَ إلى الفرض الرابع وهو السدس فقال:
  ٧٧ - وَالسُّدْسُ فَرْضٌ لِبَنَاتِ الْإِبْنِ ... مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ فَخْذْهُ عَنِّيْ
  ٧٨ - وَالأُخْتِ لِلْأَبِّ مَعَ الشَّقِيْقَهْ ... تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ بِالْحَقِيْقَهْ
  أَشَارَ إلى الفرض الرابع وهو السدس وهو فرض بنات الابن مع البنت الواحدة من الصلب، والدليل عليه ما رواه ابن مسعود حين سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: أقضي فيهما بما قضى
(١) أي ثلث الباقي.