باب كيفية العمل بالوصايا
بَابُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ بِالْوَصَايَا
  ولنختم الشرح بما تيسر لنا نقله من كتب الفرائض في بيان العمل بالوصايا؛ لأنها من مهمات الفرائض، والوصية هنا: جعل الإنسان لغيره شيئًا من ماله بعد موته، وهي على أربعة أضرب: أن تكون الوصية بجزء أو جزأين فصاعدًا، أو تكون بتكملة، أو تكون بمثل نصيب، أو تكون بجزء ما بقي بعد النصيب، أو التكملة، ويلحق بهذه الوصايا الزيادة، والاستثناء، والإجازة، فالعمل بطريق المخارج في الأول: أن تصحح للورثة مسألة، ثم تنزع الجزء من مخرجه، وتعرض باقي المخرج على مسألة الورثة، وتنظر هل: ينقسم باقي المخرج عليها أو يوافق أو يباين، فإن انقسم كُفيت المؤنة، وأعطيت الموصى به الوصية، وقسمت الباقي على الورثة، وإلاَّ صححت كما عرفت في باب تصحيح المسائل.
  ومثاله: أبوان وابنتان وأوصى بخمس ماله، فالمسألة من ستة ومخرج الوصية من خمسة، انزع منها الجزء الموصى به واحدًا تبقى أربعة، وهي موافقة للمسألة بالأنصاف، اضرب ثلاثة في خمسة وهو جميع المخرج يكون خمسة عشر وهو الميراث، والوصية، فاضرب لصاحب الوصية سهمًا من المخرج في وفق المسألة يكون ثلاثة، وهو الوصية، وللورثة اثنا عشر، وإن كانت الوصية بجزأين نزعتها من المخرج، وتعمل كما عملت، والله الموفق.
كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ بِالتَّكْمِلَةِ
  والعمل بالتكملة كما عملت، بالطريق الأولى، إلا أنك هاهنا تسقط نصيب صاحب التكملة إذا كانت الوصية بالتكملة له وتعرض باقي المخرج على باقي المسألة مثاله: أبوان وابنتان وأوصى لأمه بتكملة ربع المسألة من ستة، انزع منها سهم الأم سدسًا، ومخرج الجزء المكمل من أربعة، انزع منه سهمًا يبقى ثلاثة فتضرب باقي المسألة خمسة في جميع المخرج يكون عشرين، وهو الميراث، والوصية؛ فتضرب المسألة في باقي المخرج ثلاثة تكون ثمانية عشر، وهو الميراث والباقي الوصية وهي اثنان، ولها من ثمانية عشر السدس ثلاثة مضافة إلى اثنين تكون خمسة وهو ربع المال، وأما الوصية بمثل نصيب فَإِمَّا أن تكون بمثل نصيب وارث موجود أو مقدر والباقي الوصية بمثل نصيب المكون، والأول إما بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، فإن كان بنصيب وارث غير معين فأعط صاحب الوصية مثل أقلهم نصيبًا فصحح مسألة الورثة ورد عليها مثل نصيب أقلهم نصيبًا، والزائد هو الوصية.
  مثاله: بنت وأم المسألة بعد الرد من أربعة فتزيد عليها مثل نصيب الأم تصير خمسة، وَإِن كَانَ