كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في الفرائض وأهلها

صفحة 49 - الجزء 1

فصل في الفرائض وأهلها

  ٦٩ - ثُمَ الْفُرُوْضُ سِتَّةٌ لَا سَابِعُ ... لَهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ

  ٧٠ - نِصْفٌ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ ... وَالسُّدْسُ وَالثُّلْثُ أَتَى مَعْ ضِعْفه

  الفرض لغة: التقدير والتعيين، واصطلاحًا: هو السهم المقدر للوارث شرعًا، وهي ستة: أولها: النصف، وثانيها: نصفه وهو الربع، ثم نصف نصفه وهو الثمن، ثم السدس، ثم الثلث مع ضعفه وهو الثلثان.

بابُ من يرثُ النِّصْفَ

  ثم أَشَارَ النَّاظِمُ إلى من يحوز النصف من الورثة فقال:

  ٧١ - فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ حَقِيْقَهْ ... بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ مَعَ الشَّقِيْقَهْ

  ٧٢ - وَالأُخْتُ إِنْ كَانَتْ هُدِيْتَ لِأَبِ ... بِلَا مُشَارِكٍ وَلَا مُعَصِّب

  ٧٣ - وَالْخَامِسُ الزَّوْجُ الَّذِيْ قَدِ انْفَرَدْ ... عَنْ وَلَدٍ أَوِ ابْنِهِ كَمَا وَرَدْ

  والنصف فَرْضُ خمسة وهي: البنت لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}⁣[النساء: ١١] ولا خلاف في ذلك؛ للنص الصريح في الآية، والنصف أيضًا لبنت الابن عند عدم بنت الصلب وذلك بالإجماع، والنصف أيضًا للأخت الشقيقة أعني للأبوين؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦]، والنصف أيضًا للأخت من الأب مع عدم الأخت لأبوين لكون الأخت في الآية مطلقة، وللإجماع على ذلك. وقوله: (بلا مشارك ولا معصب): قيد راجع إلى الجميع بمعنى أن حيازتهن النصفَ إنما هو مع عدم المشارك لهن من إناثِ نوعهن، والمعصبِ لهن من ذكورِ نوعهن، فإن كان ثَمَّ مشاركٌ ففرضهن الثلثان كما سيأتي، وَإِن كَانَ ثَمَّ معصب قاسمنه للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم في باب العصبة. والنصف أيضًا للزوج المنفرد عن ولد أو ولد ابن لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٢]، فدلت الآية أن النصف للزوج مع عدم الولد، والإجماع على أن ولد الولد ولَدٌ؛ ولفظ الولد يعم الذكر والأنثى.