كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب أصول المسائل

صفحة 63 - الجزء 1

  فيها ربعًا ونصفًا وسدسًا؛ ومخرج النصف يدخل تحت مخرج الربع، ومخرج الربع يوافق مخرج السدس بالأنصاف، فَرُدَّ أحدهما إلى نصفه واضربْه في كامل الثاني تكون من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولابنة الابن السدس اثنان، والباقي سهم يرد عليهما؛ فتكون مسألتهم من ستة عشر؛ لأن مجموع النصف والسدس أربعة، إذا ضربت في مسألة الزوج كانت ستة عشر؛ لأن مسألة الرد من ستة، ومسألة الزوج من أربعة؛ فتصح من ستة عشر: للزوج الربع أربعة، وللبنت بالفرض والرد تسعةٌ، ولبنت الابن ثلاثة فرضًا وردًّا. وسيأتي تفصيل مسائل الرد في بابه إن شاء الله تعالى، واللام في قوله: (رد لصنف) بمعنى على؛ على حد قوله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ}⁣[الإسراء: ١٠٩].

باب أصول المسائل

  قوله:

  ١٢٣ - وَحَقَّ أنْ نَمْنَحَ كُلَّ سَائِلِ ... مَعْرِفَةَ الأُصْوْلِ فِي الْمَسائل

  لما فرغ النَّاظِمُ من بيان الأسباب، والموانع، ومعرفة ذوي السهام، والعصبة، وذوي الأرحام، ومعرفة الفرائض وأهلها وغيرها مما تقدم - شرع في بيان أصول المسائل وهي التي تبنى عليها مسائل الفرائض، والمراد بأصول المسائل ما تركبت من مخارج الفرائض: سواء انقسمت على الورثة بالصحة أم لا. واعلم أن مخرج النصف من اثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية، وكذا سائر المخارج كمخرج الخمس من خمسة، ومخرج السبع من سبعة، ومخرج التُّسع من تسعة، ومخرج العُشر من عشرة، ومخرج الجزء من أحد عشر جزء من أحد عشر. إذا عرفت هذه المخارج فاعلم أن العددين إن تساويا: كثلاثة وثلاثة، وأربعة وأربعة فمتماثلان، وإلا فإن فني العدد الأكثر بالأقل بأن يسقط الأقل من الأكثر فيفنيه أو يقسم عليه قسمة صحيحة أو يبلغ الأقل الأكثر بزيادة مثله فصاعدا فمتداخلان: كالأربعة والثمانية، والثلاثة والستة، والاثنين والأربعة؛ فإنك إن عددت الثمانية بالأربعة عددتها وهي تفنيها بالعدد، وإن قسمتها عليها انقسمت قسمة صحيحة، وإن ضعفتها [أي الأربعة] بلغت الثمانية، وإن أفناهما عدد ثالث فمتوافقان: كالستة والتسعة، والأربعة والستة، والستة والثمانية؛ فالستة والتسعة يفنيهما عددٌ ثالث وهو الثلاثة، والأربعة والستة بينهما الاثنان، وكذا الستة والثمانية. وإن أفناهما واحد فمتباينان كالثلاثة والأربعة، والاثنين والثلاثة، والأربعة والخمسة، والثلاثة والخمسة، والستة والخمسة، والستة والسبعة، والسبعة والثمانية،