الذين ليس لهم إرث مطلقا
الذين ليس لهم إرث مطلقا
  ثم أَشَارَ إلى بيان من ليس لهم ميراث بحال، فقال:
  ٦٦ - وَسِتَّةٌ لَيْسَ لَهُمْ بِحَالِ ... إِرْثٌ وَلَا سَهْمٌ مِنَ الأَمْوَال
  ٦٧ - الْعَبْدُ وَالْمُرْتَدُّ وَالْمُدَبَّرُ ... وَقَاتِلُ الْعَمْدِ عَلَى مَا ذَكَرُوْا
  ٦٨ - وَأَهْلُ مِلَّتَيْنِ مَعْ أُمِّ الْوَلَدْ ... فَهَؤُلَاءِ لَمْ يُوَرِّثْهُمْ أَحَدْ
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان من لم يرث بحال من الأحوال، وقد عدهم الستة وهم: العبد، والمرتد، والمدبر، وقاتل العمد، وأهل ملتين، وأم الولد. أما العبد والمرتد فقد تقدم الكلام فيهما وأن المرتد يرثه ورثته المسلمون فقط، وأما هو فلا يرث بحال إجماعًا. وأما المدبر وهو العبد الذي يقول له مالكه أنت حرٌّ أوأعتقتك أو ما في معناه بعد موتي، فإنه يعتق بلا خلاف بعد الموت ويكون من الثلث، واشتقاقه من الدُّبُرِ لأنه يقول: أنت عتيق دبر موتي، وكذا ولد المدَبَّر حكمه حكمه في أنه يعتق، وأما الميراث فلا خلاف في أنه لا يرث. وأما قاتل العمد فقد تقدم الكلام فيه أيضًا، وكذا قاتل الخطأ لا يرث عند من يقول بمنعه. وأما أهل ملتين فالدليل عليه قوله ÷: «لَا تَوَارثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ»(١) عن زيد بن علي عن آبائه $، وحديث: «لَا يَتَوَارَثَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»(٢) أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، وابن السَّكَنِ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شواهد من حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث أسامة عند النسائي والحاكم والدارقطني وَإِن كَانَ في كل منها كلام فهي تعضد بعضها بعضًا. وأما أم الولد وهي الجارية التي يموت عنها السيد وهي أم ولده فلا ميراث لها إجماعًا؛ لأن حكمها حكم المُدَبَّرِ. والله أعلم. واختلف في سبب عتقها: فالمذهب أنه مجرد الولادة، وعند الباقر، والصادق، والناصر، والإمامية أنه مِلْكُ ولدها لَهَا بالإرث. والله أعلم.
  ولما فرغ النَّاظِمُ من بيان الأسباب والموانع شرع في تفصيل الفروض وأهلها، فقال:
(١) مسند أحمد ١/ ٢٦٩ رقم ٥٨٠، ٣٧١، والمجموع ٣٧١، والتجريد ٦/ ٦٥.
(٢) مسند أحمد رقم ٦٣٧٧، والنسائي ٤/ ٨٢، وأبو داود رقم ٢٥٢٣، والترمذي ٧/ ٤٦٦ رقم ٢٠٣٤، وابن ماجة رقم ٢٠٧٢١، والحاكم ٧/ ٧٠ رقم ٢٨٩٨، والدارقطني رقم ٣٢٩٧.