كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في الموافقة

صفحة 79 - الجزء 1

فَصْلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ

  ثم أَشَارَ إلى بيان الموافقة:

  ٢١٩ - وَإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الأَصْنَافِ ... إِذَا تَوَافَقَتْ بِلَا اخْتِلاف

  ٢٢٠ - فَاعْمَدْ إلى أَصْنَافِهَا مُوَفِّقَا ... لِوَاحِدٍ مِنْهَا تَكُنْ مُوَفَّقَا

  ٢٢١ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ الَّذِيْ لِوَاحِدِ ... فِي كَامِلِ الثَّانِيْ بِغَيْرِ زَايِد

  ٢٢٢ - وْانْظُرْ فَمَا يَحْصُلُ فَهْوَ الْحَالُ ... فَاضْرِبْهُ فِي الأصْلِ فَذَاكَ الْمَالُ

  ٢٢٣ - وَالْخَاصُ أنْ يَأْتِي لِكُلِّ أَحَدِ ... مَضْرُوْبُ مَا وَافَقَهُ مِنْ عَدَد

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان موافقة الأصناف، وكيفية العمل بذلك: إن كانا صنفين فخذ وفق أحدهما واضربه في كامل الثاني، فما حصل من الضرب فهو الحال؛ فاضربه في أصل المسألة، أو في عولها إن عالت؛ فما حصل فهو المال. ومعرفة الخاص أنه يأتي لكل واحد من الورثة ما يحصل من ضرب السهم في الوفق. ثم أَشَارَ إلى مثالها بقوله:

  ٢٢٤ - وإنْ تُرِدْ لِهَذِهِ مِثَالَا ... فَاسْمَعْ بَلَغْتَ الْعِلْمَ وَالْكَمَالَا

  ٢٢٥ - سِتُّ شَقَائِقٍ مَعَ الْثَّمَانِيْ ... مِنَ الْبَنَاتِ فَافْهَمِ الْمَعَانِيْ

  ٢٢٦ - فأَصْلُ مَسْأَلَتِهمْ ثَلاثَهْ ... فأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِيْرَاثَهْ

  ٢٢٧ - فَلِلبَنَاتِ الثُّلُثَانِ اثْنَانِ ... لَا زِلْتَ فِيْ عِزٍّ وَفِيْ أَمَان

  ٢٢٨ - مُنَجِّزًا لِلأَخَوَاتِ الْبَاقِيْ ... بِغيْرِ لَا نُكْرٍ وَلَا شِقَاق

  ٢٢٩ - وَانْظُرْ فَقَدْ وَافَقَ لِلْبَنَاتِ ... بالنِّصْفِ فَافْهَمْ وَاعْتَمِدْ صِفَاتِيْ

  ٢٣٠ - فَاجْعَلْهُ مِثْلَ الْكُلِّ ثُمَّ وَفِّقِ ... مَا بَيْنَهُ بالنِّصْفِ لِلشَّقَائِق

  ٢٣١ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ الَّذِي لِوَاحِدِ ... فِي كَامِلِ الثَّانِيْ بِلَا مُعَانِد

  ٢٣٢ - فَحَاصِلُ الضَّرْبِ يَكُوْنُ الْحَالَا ... فَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ يَكُوْنُ الْمَالَا

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى مثال الموافقة وهي ست أخوات لأبوين، وثمان بنات: المسألة من ثلاثة: للبنات الثلثان اثنان، وللأخوات ما بقي وهو سهم، وسهم البنات يوافقهن بالنصف، فردهن إلى نصفهن أربعة، وهو يوافق الأخوات بالنصف أيضًا؛ فرد أحدهما إلى نصفه واضربه في كامل الثاني: اثنان في ستة، أو ثلاثة في أربعة يكون اثني عشر وهو الحال؛ اضربه في أصل المسألة ثلاثة يكن الحاصل ستة وثلاثين وهو المال: فللبنات سهمان من أصل المسألة مضروب