كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الغرقى والهدمى

صفحة 97 - الجزء 1

  يكن ستة، ثم في حالين يكن اثني عشر؛ فاقسم الاثني عشر على الأولى يخرج لكل واحد ستة، وعلى الثانية يصح للذكر ثمانية، وللأنثى أربعة؛ فتأخذ ما للذكر من الأولى وهو ستة، وما له من الثانية وهو ثمانية يكون أربعة عشر؛ اقسمها على حالين يكن الخارج سبعة وهو سهم الذكر، وخذ للبسة سهمه من الأولى ستة، ومن الثانية أربعة يكن عشرة اقسمها على حالين يكن الخارج خمسة وهو ما للبسة، وعلى هذا فقس ما يرد عليك من المسائل، في هذه الحال المذكورة.

  ومثال الحالة الثانية: ثلاثة أولاد إخوة أحدهما لبسة، المسألة من ثلاثة؛ لأنك تقدره هنا ذَكَرًا إذ لو قدرته أنثى لسقط.

  والعمل⁣(⁣١) في ذلك أن تضرب المسألة في حالين يكون اثني عشر، وتقسمها على ثلاثة يكون لكل ابن أخ أربعة، ثم تقسم أربعة بينهم اللبسة على حالين يخرج اثنين وهو ما يخصه، ولكل ابن أخ خمسة؛ وذلك أن له ثلثا في حالٍ، ونصفا في حالٍ وهو عشرة مقسومة على حالين يكون خمسة.

  ومثال الحالة الثالثة: زوج، وأخت لأبوين، وأخ لأب خنثى لبسة، فإن قدرته ذكرًا فالمسألة من اثنين، وإن قدرته أنثى فمن ستة وتعول إلى سبعة، والمسألتان متباينتان، فاضرب إحداهما في الأخرى يكن أربعة عشر، ثم في حالين يكن ثمانية وعشرين، يكون للبسة السبع وهو أربعة مقسومة على حالين يكون سهمين، وللزوج ثلاثة عشر، وللأخت ثلاثة عشر.

  ومثال الرابعة: أخ لأم خنثى وعم، فإن قدرته ذكرًا فله السدس، وإن قدرته أنثى فله السدس؛ فتستوي فيه الحالتان فلا تحتاج هنا إلى تحويل. والله الموفق.

بَابُ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى

  ٣٣٤ - فَصْلٌ: وَحُكْمُ مَنْ يَمُوْتُ غَرَقَا ... وَالْتَبَسَ الْمَسْبُوْقُ مِمَّنْ سَبَقَا

  ٣٣٥ - فَاعْمَلْ وَوَرِّثْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ ... مِنْ مَالِهِمْ فَقَطْ بِغَيْرِ دَحْض

  ٣٣٦ - وَانْظُرْ لِكُلِّ مَيِّتٍ مَا حَصَّلَا ... مِنْ مَالِ مَنْ أُمِيْتَ فِيْهَا أَوَّلَا

  ٣٣٧ - فَاقْسِمْ عَلَى الأحْيَاءِ لَا الأَمْوَاتِ ... وَهَذِهِ صُوْرَتُهَا سَتَأْتِيْ

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى معرفة توريث الغرقى والهدمى ونحوهم ممن لم يعلم ترتيب


(١) تجعل المسألة الأولة من ثلاثة إن قدرته ذكرًا، والمسألة الثانية من اثنين إن قدرته أنثى؛ فاضرب اثنان في ثلاثة تكن ستة، انتهى حاشية بقلم المؤلف |. ص ٧٦ خ.