كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في مباينة الأصناف

صفحة 80 - الجزء 1

  في اثني عشر يكون (٢٤) للواحدة منهن وفق السهم واحد مضروب في وفق الأخوات ثلاثة يكون ثلاثة، وللأخوات سهم مضروب في اثني عشر: للواحدة منهن سهم مضروب في وفق البنات اثنين؛ باثنين وهو سهم الواحدة منهن.

  مثال آخر: اثنتان وثلاثون بنتًا، واثنتا عشرة جدة، وثلاثة أعمام: المسألة من ستة: للبنات الثلثان أربعة يوافقهن بربع، وربعهن ثمانية، وللجدات السدس سهم، والأعمام كذلك، وعدد البنات يوافق الجدات بنصف، ونصفهن ستة، وعدد الأعمام ثلاثة يدخل تحت الستة، فاضرب أربعة في ستة بأربعة وعشرين، والأربعة والعشرين في أصل المسألة يكون (١٤٤): للبنات (٤) [من أصل المسالة] في (٢٤) يكون (٩٦) لكل بنت ثلاثة وهو من ضرب وفقهن في وفق الجدات، وللجدات سهم في (٢٤): للواحدة سهم مضروب في وفق البنات اثنين، وللأعمام (٢٤) للواحد ثمانية.

فَصْلٌ فِي مُبَايَنَةِ الأَصْنَافِ

  ثم أَشَارَ إلى العلة الرابعة وهي المباينة فقال:

  ٢٣٣ - فَصْلٌ: وَإِنْ تَبَايَنَ الأَصْنَافُ ... وَشَاعَ مَا بَيْنَهُمُ الْخِلَافُ

  ٢٣٤ - فَتَضْرِبَ الْبَعْضَ مَعًا فيْ الْبَعْضِ ... وَذَلِكَ الْحَالُ بِغَيْرِ دَحْض

  ٢٣٥ - فَتَضْرِبُ الْحَالَ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَهْ ... فَالْحَاصِلُ الْمَالُ هُدِيْتَ فَاعْقِلَهْ

  ٢٣٦ - وَالْخَاصُ ضَرْبُ سَهْمِ كُلِّ أَحَدِ ... فِيْ كُلِّ مَا بَايَنَهُ مِنْ عَدَد

  أَشَارَ إلى بيان كيفية العمل عند المباينة وهو أن تضرب بعضهم في بعض فما حصل فهو الحال؛ فاضربه في أصل المسألة فما حصل فهو المال. والخاص أن يأتي لكل واحد منهم ما ضربته في المباين من الأصناف. ثم أَشَارَ إلى المثال بقوله:

  ٢٣٧ - مِثَالُهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ مَعَا ... سِتَّةِ إخْوَةٍ كَمَا قَدْ وُضِعَا

  ٢٣٨ - فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَهْ ... لَا غَيْرَهَا فَاشْكُرْ لِمَنْ قَدْ جَمَعَهْ

  ٢٣٩ - وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجَاتِ لَا يَنْقَسِمُ ... وَصَحَّ لِلإِخْوَةِ مِنْهَا أَسْهُمُ

  ٢٤٠ - ثَلاثَةٌ لِكِلْتِهَا مُوَافِقَهْ ... فَهَاكَ خُذْ صُوْرَتَهَا مُحَقَّقَهْ

  ٢٤١ - تَوَافُقُ الإِخْوَةِ بِألثَّلاثِ ... فَحَقِّقِ الإِعْمَالَ بِالْمِيْرَاث

  ٢٤٢ - فَثُلُثُ الإِخْوَةِ وَهْوَ اثْنَانِ ... تَضْرِبُهُ لَا زِلْتَ فيْ أَمَان

  ٢٤٣ - في عَدَدِ الزَّوْجَاتِ وَهْوَ الْحَالُ ... وَحَاصِلُ الْمَضْرُوْبِ مِنْهُ الْمَالُ