باب من يرث الثلث
  إلى محض الذكور: كأم أم الأب فهي وارثة، وكل جدة خرجت من ذلك فهي من ذوي الأرحام. وروي عن مالك أن أم أبي الأب لا ترث، وكذا أم من فوقه، وعند أحمد لا ترث التي يقع في نسبها ثلاثة آباء، فأما تنزيل الجدات ومعرفة تنزيل الوارثات وتنزيل الكائنات من وارثة وساقطة، أما معرفة تنزيل الوارثات فإنك تجعل أقرب درجاتهن إلى الميت على عددهن فإن أردت ثلاث جدات وارثات فاجعل بين كل جدة وبين الميت ثلاث درج وإن أردت أربعًا فأربع درج ثم كذلك.
  مثاله: في الثلاث الوارثات أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، فهؤلاء الثلاث متساويات في الدرج وكلهن وارثات، ومثاله في الأربع أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أب أب أب، وأم أم أب أب، فأما معرفة تنزيل المتحاذيات من وارثة وساقطة فهو أن تُضَعِّفَ الدرج فتقول الدرجة الأولى درجة الأبوين ولا كائن فيها من الجدات، والكائن في الدرجة الثانية ثنتان وهي أم الأم وأم الأب وهما وارثتان، وفي الثالثة أربع وهي ضعف ما في الثانية، وفي الرابعة ثمان، وفي الخامسة ست عشرة، وفي السادسة اثنتان وثلاثون، وفي السابعة أربعٌ وستون، وفي الثامنة مائةٌ وعشرون وهلم جرا. وأما معرفة عدد الوارثات منهن في كل درجة فهن بمقدار عدد الدرج، ففي الثالثة ثلاث، وفي الرابعة أربع وهلم جرا، (وضابط ذلك): أنه لا يرث في كل درجة إلا بعددها والباقيات ساقطات، وأن الكائن في كل درجة ضعف ما قبلها أبدًا، وأن نصف الكائن في كل درجة من قبل الأم وأجدادها، والنصف الآخر من قبل الأب وأجداده، وأنه لا يرث من قبل الأم وأجدادها إلا واحدة، والباقيات ساقطات، وباقي الوارثات والساقطات من قبل الأب وأجداده، وأن الساقطات من قبل الأب في كل درجة مثل الساقطات من الجميع في الدرجة التي قبلها. والله أعلم. ثم أَشَارَ إلى فرض الثلث وأهله فقال:
بابُ من يرثُ الثُّلُثَ
  ٨٤ - وَالْثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ لَمْ تُحْجَبِ ... ثُمَّ بَنِيْ الأُمِّ فَحَقِّقْ تُصِب
  أَشَارَ إلى الفرض الخامس وهو فرض الثلث، وهو فرض الأم إن لم تحجب بولد أو ولد ابن أو إخوة للميت كما سيأتي في باب الحجب، والدليل عليه قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١]، وهو أيضًا لبني الأم وهم الإخوة من الأم: سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، كما أن فرض الواحد منهم السدس؛ والدليل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]، ولا خلاف في ذلك،