فصل في المباينة
  ٢٨٦ - وَسِتَّةٌ مَسْأَلَةُ الْمِيْرَاثِ ... تُوَافِقُ التِّسْعَةَ بِالأَثْلَاث
  ٢٨٧ - فَاضْرِبْ بِوَفْقِ التِّسْعَةِ الْمُحَصَّلَهْ ... وَاصْرِفْ عَلَى الْوَفْقِ لِتِلْكَ الْمَسْألَهْ
  ٢٨٨ - لِلأَبِ مِنْهَا دِرْهَمٌ مَعْ نِصْفِ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِغَيْرِ خُلْف
  ٢٨٩ - وَكُلُّ بِنْتٍ خَصَّهَا ثَلَاثَهْ ... كَمَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الوِرَاثَهْ
فَصْلٌ فِي الْمُبَاينَةِ
  ٢٩٠ - وَإِنْ تَكُنْ قَدْ بَايَنَتْ لِلْمَسْأَلَهْ ... لا زِلْتَ حَلَّالًا لِكُلِّ مُشْكِلَهْ
  ٢٩١ - فَاضْرِبْ لِكُلٍّ سَهْمَهُ فِي كُلِّهَا ... وَاصْرِفْهُ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ أَصْلِهَا
  ٢٩٢ - وَذَاكَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمِثَالِ ... فَاقْنَعْ عَنِ التَّفْصِيْلِ بِالإِجْمَال
بَابُ الإِقْرَارِ
  ٢٩٣ - وَإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الإِقْرَارِ ... فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ بِاخْتِصَار
  ٢٩٤ - فَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ(١) لِشَخْصِ ... بِالإِرْثِ وَهْوَ دَاخِلٌ بِالنَّقْص
  ٢٩٥ - عَلَى الَّذِي أَقَرَّ في مِيْرَاثِهِ ... فَادْفَعْ إِلَيْهِ الْقِسْطَ مِنْ تُرَاثِه
  ٢٩٦ - وَإِنْ يَكُنْ إِقْرَارُهُ لَا يُدْخِلُ ... عَلَيْهِ نَقْصًا فَهْوَ حَتْمًا يَبْطُلُ
  ٢٩٧ - وَإِنْ تُرِدْ فِيْهَا طَرِيْقَ الْعَمَلِ ... فَاعْمَدْ إِلَى مَا قُلْتُ فِيْهَا وَاجْعَل
  ٢٩٨ - مَسْألةً أُوْلَى عَلَى الإِقْرَارِ ... وَمِثْلَهَا أُخْرَى عَلَى الإِنْكَار
  ٢٩٩ - فَإِنْ تَكُ الْمَسْأَلَتَانِ مَاثَلَتْ ... أَوْ دَاَخَلَتْ أَوْ وَافَقَتْ أَوْ بَايَنَتْ
  ٣٠٠ - فَتَجْتَزِي بِالْمِثْلِ فِي الْمُمَاثَلَهْ ... وَأَكْثَرِ الْجُزْأَيْنِ فِيْ الْمُدَاخَلَهْ
  ٣٠١ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ الَّذِيْ وَفَّقْتَهُ ... في كَامِل الأُخْرَى كَمَا حَقَّقْتَهُ
  ٣٠٢ - وَالْكُلَّ فِيْ الْكُلِّ إِذَا تَبَايَنَا ... لَا زِلْتَ مِنْ سَهْوٍ وَلَبْسٍ آمِنَا
  ٣٠٣ - فَاقْسِمْ عَلَى الإقْرَارِ وَالإِنْكَارِ ... وَاعْمَلْ بِمَا أَقُوْلُ بِاسْتِبْصَار
  ٣٠٤ - وَإِنْ تَرَى الْمُقِرَّ مِمَّنْ قَدْ سَقَطْ ... فَأَعْطِ ذَاكَ سَهْمَهُ بِلَا غَلَطْ
  ٣٠٥ - وَأَعْطِهِ الْحَاصِلَ مِنْ نَصِيْبِهِ ... عِنْدَ اشْتِرَاكِهِ وَعِنْدَ حَجْبِه
  ٣٠٦ - كَأَبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ فَاثْبِتِ ... إِحْدَى الْبَنَاتِ بِأخٍ أَقَرَّت
(١) ويقَالَ: أَحَدٌ.