كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

المسألة (6، 7، 8، 9)

صفحة 70 - الجزء 1

  زوجة، وجدة، وأخ لأم؛ فمسألة الزوجة من أربعة، ومسألة الجدة والأخ لأم من ستة، ومجموع السهام اثنان؛ فتضرب اثنين في أربعة تكون ثمانية وهي أصل هذه المسألة: للزوجة الربع سهمان، وللجدة ثلاثة، وللأخ للأم ثلاثة، ثم أَشَارَ إلى السادسة والسابعة بقوله:

  ١٦٣ - وَفِيْ ثَلاثَةٍ فَمِنْ إِثْنَيْ عَشَرْ ... وَارْبَعةٍ تَكُونُ سِتَّةَ عَشَرْ

  أَشَارَ إلى المسألة السادسة والسابعة: وهي كل مسألة فيها الربع وَرَدٌّ على ثلاثة فأصلها من اثني عشر، وكل مسألة فيها الربع ورد على أربعة فمن ستة عشر.

  مثال الأولى: زوجة، وثلاث جدات، وأخوان لأم: للزوجة الربع سهم، والباقي ثلاثة لا ينقسم، ومسألة الجدات والأخوين من ستة، ومبلغ سهامهما ثلاثة، فاضرب ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر: للزوجة ثلاثة، والباقي تسعة، للجدات ثلاثة، وللأخوين ستة.

  ومثال الثانية: زوج، وبنت، وأم: للزوج الربع سهم، والباقي ثلاثة، ومسألة البنت والأم من ستة، ومجموع سهامهما أربعة فاضرب أربعة في أربعة [تكون] ستة عشر: للزوج أربعة، والباقي اثنا عشر: للبنت تسعة، وللأم ثلاثة. ثم أَشَارَ إلى الثامنة والتاسعة فقال:

  ١٦٤ - وَالثُّمْنُ إنْ ضَرَبْتَهُ فِي أَرْبَعهْ ... فِي صُوْرَةٍ وَاضِحَةٍ مُجْتَمِعَهْ

  ١٦٥ - تَأْتِيْ ثَلاثِينَ مَعَ الإِثْنَيْنِ ... وَهْيَ مَعَ الْخَمْسَةِ بِالْيَقِيْن

  ١٦٦ - تَأْتِيْكَ عِنْدَ ضَرْبِهَا ارْبَعِيْنَا ... فَهَذِهِ أُصُوْلُهَا يَقِيْنَا

  أَشَارَ إلى بيان المسألة الثامنة والتاسعة من مسائل الرد فقال: (والثمن ... إلخ)؛ أي والثامنة هي كل مسألة ذكر فيها الثمن ورد على أربعة فهي من اثنين وثلاثين: كزوجة، وبنت، وأم؛ فمسألة الزوجة من ثمانية، ومسألة البنت والأم من ستة، ومبلغ سهامهما أربعة؛ إذا ضربتها في الثمانية بلغت اثنين وثلاثين: فللزوجة الثمن أربعة، والباقي ثمانية وعشرون، للبنت واحد وعشرون، وللأم سبعة.

  التاسعة: وهي خاتمة المسائل. ومثالها: أربع زوجات، وتسع بنات، وست جدات: أصل مسألة الزوجات من ثمانية، ومسألة البنات والجدات من ستة، ومبلغ سهامهن خمسة، فتضرب خمسة في ثمانية تكن أربعين، وهي تنقسم على المخارج ولا تنقسم على الرؤوس؛ فَتَرِدُ هنا على الرؤوس فنجد عدد الزوجات موافقًا لعدد الجدات بالأنصاف، فرد أحدهما إلى نصفه، وعدد البنات يوافق عدد الجدات بالأثلاث، فرد أحدهما إلى ثلاثة فترجع الرؤوس إلى اثنين وثلاثة وستة، أو ثلاثة وثلاثة وأربعة، فإن ضربت الاثنين في الثلاثة كانت ستة، ثم في ستة تكون ستة وثلاثين،