كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب اللبسة

صفحة 96 - الجزء 1

  والحالة الثالثة: أن يكون في مسائل العول فتقدر أنه أنثى، ويعطى نصف نصيب أنثى لمزاحمة الفرائض في العول، ودخول النقص على جميع الورثة فيها.

  والحالة الرابعة: حالة الاستواء وهو أن يكون من الإخوة لأم، أو مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فلا يحتاج هنا إلى التحويل بل يُقسم المال بينهم على السوية. ثم أَشَارَ النَّاظِمُ إلى تصحيح مسائله بقوله:

  ٣٢٠ - فَصَحِّحِ الْمَسَائِلَ الْمَسْطُوْرَهْ ... فِيْهَا عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمَشْهُوْرَهْ

  ٣٢١ - وَكُلُّ مَا يَحْصُلُ فِيْ الْمِثَالِ ... ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ الأَحْوَال

  ٣٢٢ - فَمَا انْتَهَى تَصِحُّ مِنْهُ الْقِسْمَهْ ... فَخُصَّ كُلَّ وَارِثٍ بِسَهْمِهْ

  ٣٢٣ - مُنَجِّزًا مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ ... فَلَا تَكُنْ عَنِ الْهُدَى بِغَافِل

  ٣٢٤ - وَحَاصِلُ السَّهْمِ مِنَ الأَمْوَالِ ... تَقْسِمُهُ فِيْ عَدَدِ الأَحْوَال

  ٣٢٥ - فَخَارِجُ الْقِسْمَةِ سَهْمُ الْوَارِثِ ... فَاحْرِصْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَوَارِث

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى بيان كيفية تصحيح المسائل في اللبسة. والعمل في ذلك أن تصحح المسائل على ما عرفت من حكم التماثل والتداخل والتوافق والتباين، وضرب ما تحتاج إلى ضربه كما تفعل في علل الرؤوس، فما حصل من ذلك ضربته في عدد الأحوال، وما بلغ من الضرب فمنه تصح القسمة، فتجمع لكل وارث سهمه من جميع المسائل وتقسمه على عدد الأحوال يخرج ماله من الميراث. ثم أَشَارَ إلى مثال الحال الأول بقوله:

  ٣٢٦ - كَابْنَيْنِ لَكِنْ وَاحِدٌ قَدْ أَشْكَلَا ... إنْ قُدِّرَ الْمُشْكِلُ فِيْهَا رَجُلَا

  ٣٢٧ - فَهْيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَإنْ قَدَّرْتَهَا ... أُنْثَى فَمِنْ ثَلاثةٍ أثْبَتَّهَا

  ٣٢٨ - فَتَضْرِبُ الإِثْنَيْنِ فِي الثَّلاثَهْ ... وَأَعْطِ كُلًا مِنْهُمَا مِيْرَاثَهْ

  ٣٢٩ - وَمُنْتَهَى الضَّرْبِ لِهَذِي الْمَسْأَلَهْ ... سِتَّةُ أَسْهُمٍ أَتَتْ مُفَصَّلَهْ

  ٣٣٠ - فَتَضْرِبُ السِّتَّةَ فِيْ الْحَالَيْنِ ... تَبْلُغُ عَدَّ عَشْرَةٍ وَاثْنَيْن

  ٣٣١ - فَنِصْفُهَا أَوْ ثُلُثاهَا لِلْذَّكَرْ ... أَرْبَعَةٌ مِنْ بَعْدِ عَشْرٍ تُعْتَبَرْ

  ٣٣٢ - فَاقْسِمْ عَلَى الْحَالَيْنِ مَا قَدْ ذُكِرَا ... وَخُصَّ بِالْخَارجِ مِنْهَا الذَّكَرَا

  ٣٣٣ - وَهَكَذَا يَكُوْنُ حُكْمُ اللُّبْسَةِ ... فَاقْسِمْ لَهُ وَخُصَّهُ بِخَمْسة

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى بيان مثال الحال الأول وهو حيث يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى؛ وذلك حيث يكون من الأولاد: كابنين أحدهما لبسة فإن قدرناه ذكرًا كانت المسألة من اثنين، وَإِن كَانَ أنثى كانت من ثلاثة وهما متباينان فاضرب الاثنين في الثلاثة