فصل في علاج الرياء
  النفس وتسويل الشيطان نعوذ بالله منه فاذا تيقن وقوع المصلحة الراجحة حسن له اظهار العمل (كأن يكون ممن يقتدى به فيكون الاظهار لذلك من الأمر بالمعروف أو كان يتهم برذيلة وهو بريء منها وبأظهار الطاعة تذهب التهمة فأظهارها حينئذ كالنهي عن المنكر) فمثل هذا يجب الاظهار وجوباً لنفي التهمة اذ قد ورد الشرع بوجوب نفيها وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه كما لا يخفى (وكأن يكون في الاظهار تأكيد صحة توبته عند من اطلع على فعل معصية وهذا لا حق بدفع التهمة) فيجب الاظهار كما قدمنا ومجاهدة النفس عن ما يخطر من الرياء عند ذلك (وكأن يكون في الاظهار نفوذ كلمة فيما يأمر به وينهى عنه وقرب الناس الى اجابة دعوته لاحياء حق أو أماتة باطل) فلا أشكال في حسن اظهار العمل مع ترجح المصلحة الظاهرة (وكأن يكون في تركه الفعل أو ترك اظهاره نسبته الى التقصير والاستهانة بالخيرات فلو دخل جماعة مسجداً فتطوعوا بتحية المسجد فإنه يحسن منه الدخول في مثل فعلهم دفعاً لتلك التهمة) فإن تيقن وقوع التهمة وجب عليه نفيها وجوباً ولذا قال # (قيل ولا يبعد في ان يجب بقوله ÷ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم) ونحوه من الأدلة المذكورة في مواضعها (ونظائر ما ذكرناه كثيرة والأعمال بالنيات).
  هذه كلمة جامعة مما اعطى الله رسوله ÷