السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

الباب السادس والثلاثون: في ذكر شيء مما ورد في عيادة المريض وتلقين المحتضر

صفحة 216 - الجزء 1

  فإن شارف المريض الموت فيقال ما في أمالي الإمام أبي طالب # وأمالي الإمام المرشد بالله # من حديث أم سلمة أيضاً قالت: لما احتضر أبو سلمة، أو قالت: مات، فقالت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم اغفر له وأعقبنا عقبي صالحة»، قالت: فأعقبني الله محمداً ÷.

  وفي أمالي الإمام أبي طالب # من حديث أبي سعيد أن النبي ÷ قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، وفي رواية: «فمن كانت آخر قوله دخل الجنَّة».

  وينبغي الوصية للأحياء، ولنذكر صفة الوصيَّة ليحافظ عليها إن ألجأت الضرورة وإلا فالواجب التخلص من دونها، وتكون مندوبة، «فما حق امرئٍ مسلم يبيت إلا ووصيته عنده» وهو من حديث ابن عمر رواه كثير، وهو في (سلوة العارفين).

  وفيها من حديث أنس قال: لما قيل لرسول الله ÷: إنه مات فلان: «أليس كان آنفاً عندنا؟» قالوا: نعم، قال: «كأنها أخذة على غضب»، أو قال: «على أسف»، ثم قال: «المحروم من حرم الوصية»، وهما في شمس الأخبار.

  قال في الأحكام للإمام الهادي #: ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصي ويشهد على وصيته، ويكون أول ما يشهد عليه ويلفظ به ما يدين الله به من شهادة الحق. قلت: وكيفية ذلك ما قاله في أمالي الإمام أحمد بن عيسى # قال: حدثنا محمد قال: حدثنا