المقدمة الأولى: في صفة ما يكون عليه المتلبس بشيء من الدعاء من الآداب
  و](١) صلاتكم عليّ جواز دعائكم ومرضات لربكم وزكاة لأعمالكم».
  وأخرج النسائي بسند صحيح قوي عن زيد بن خارجة قال: سألت رسول الله ÷ فقال: «صلّوا عليّ واجتهدوا في الدعاء، ثم قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»، قال في المقاصد: وهذا عند الطحاوي وأحمد والبغوي في معجم الصحابة وأبو نعيم والديلمي، قال الحافظ أبو الخير في (شرح الحصن): وأما الاقتصار على الصلاة عليه - يعني من دون آله - فلا أعلمه ورد في حديث مرفوع إلا في سنن النسائي في آخر دعاء القنوت، قال فيه: وصلى الله على النبي، ولم يقل فيه: وآله.
  قلت: وحديث القنوت هو من رواية الحسن السبط # ولم يذكر فيه الصلاة على النبي ÷ كما في كتب أهل البيت $ حتى يرد ما قيل من التفرقة، ورواية النسائي هذه يردها تصريحه بذكر الآل كما تقدم وندورها عما تظاهرت عليه الأخبار والحفاظ وأهل البيت $؛ فهي ظاهرة النكارة، وتصريحه ÷ في كثير بقوله: «وعلى آلي»، ومثل حديث النسائي لا يعارض القول الصريح والأمر الفصيح، مع تطرق الاحتمالات إليه لو فرض مساواته لما عارضه، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في أمالي أبي طالب.