[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  والأشبه بأخلاق الصالحين، إن يحجبها ويستخدمها فيما كان له من الخدمة في منزله، فاعلم ذلك.
  و [سألت] عن غسالة الفاسق لثياب الصلاة هل يجوز؟
  الجواب: اعلم أن غسالة الفاسق المعروف بالفسق للثياب، يجب أن تغسل بعد غسله، وتطهر من مسه.
  وأما من جهل فلم يعرف فسقه فلا بأس به، والأحوط في الدين، والذي يستحب المتطهرون، ألا يطهر ثيابهم إلا من يعرفون.
  و [سألت] عن قول القاسم # في كتاب الشهادة: «ولمشابهة أهل كبائر العصيان، لأهل الشرك في الكفر نفسه، أوجبنا على كل مسلم ومسلمة ألا يتخذوهم إلى شيء من صلواتهم أئمة، ولا سترا ولا قبلة»؟
  الجواب: اعلم أن القاسم # أراد بذلك الدلالة على أهل المعاصي، أنهم كأهل الشرك في الكفر وعصيانهم للّه تعالى، فلما كان ذلك كذلك، وجب أن يتقى منهم مثل ما يتقى من أولئك، فاعلم.
  و [سألت] عن قول رسول اللّه ~ وعلى اللّه وسلم: «صلوا وراء كل بر وفاجر»؟
  الجواب: اعلم أن هذا الخبر غير صحيح عن رسول اللّه ÷، لأنه خبر لم تجمع عليه الأمة، ولم ينطق به كتاب الحكمة، وليس تصحه العقول، فذره ولا تعمل به ولا تحسنه، والسلام. وقد أوّل ذلك بعض علماء العترة: أنه أراد به المصطفين خلف الإمام إذا اختلطوا.
  و [سألت] عن المسجد يعمله ويطينه أهل الكفر، هل يجوز الصلاة فيه؟