مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 178 - الجزء 1

  أعود صلاحا من العطية، والعفو فقد يوجب المودة للعافي، التي لا يجلب مثلها بالنفقة، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن صبي لم يبلغ أخذ للناس شيئا من ثمارهم هل عليه غرامة في حال كبره؟

  الجواب: اعلم أن هذا لا غرامة عليه، لأنه جنى جناية في حال لا تلزمه فيه من الجنايات، وما لم يلزمه في صغره لم يؤده عند كبره⁣(⁣١)، وإنما اللازم من ذلك على عاقلته، ولو لزمه حال واحد في صغره، للزمه جميع الأحوال، فاقتص منه عند كبره، القتل وما شاكله، وقامت عليه أيضا الحدود في القذف، وما شاكله، فلذلك لم يلتزم عند كبره غرما ولا غيره، إلا أن يعترف لأحد عند كبره بحال مما نال في صغره، فلا يلزم العاقلة، ويلزمه هو ما اعترف به، ولم يبن أنه في حال صغره، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن رجل دبّر أمة له، هل له أن يطأها، وتخرج لخدمته⁣(⁣٢) إذا احتاج خدمتها؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن تدبير الأمة لا يمنعه من وطئها، وإنما يمنعه من بيعها، وهي في ملكه إلى أجلها، ولم يحرم اللّه سبحانه عليه ما كان في ملك أن يوطأ، وكذلك الخدمة فلم يحرمها، ولكن الأحوط في الدين،


(١) قال في هامش المخطوط: ينظر فيها، والأولى أنه يلزم الصغير ضمان ما أتلف من مال غيره. واللّه أعلم.

(٢) في المخطوط: لخدمة. ولعل الصواب ما أثبت.