[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  و [سألت] عن الصلاة هل تجب على من خلّفها في حال فسقه ثم تاب، وهل يعيد الفجر والظهر والعصر قضاء لتلك الصلوات المختلفة، وهل يكفى من اعتقد فقال: أنا أقضي بطهوري هذا ما تيسر، هل ذلك جائز أم لا؟
  الجواب: اعلم أن من خلا صلاته متعمدا(١) فقد فسق، وواجب عليه في حال توبته القضاء، ويقضي كل صلاة في وقتها، فيقضي الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، والمغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، والفجر مع الفجر، إن شاء قبل الصلاة الواجبة في ذلك الوقت، وإن شاء بعدها في الوقت، لأنه قد يمكنه أن يصلي في وقت كل صلاة تلك الصلاة مرارا مكررة كثيرة، والطهور إذا اعتقد أن يصلي به غير صلاته أجزأه، وإن تطهر لكل صلاة فذلك أفضل.
  وأما الأوقات المحرم فيها الصلوات، فلا يجوز فيها قضاء صلاة، ولا نافلة متطوعة، وذلك عند طلوع الشمس حتى تظهر وترتفع صفرتها، وعند اعتدال الشمس في كبد السماء حتى تزول ويتبين زوالها، وعند غروب الشمس حتى يتم غروبها، ويرى بعض الكواكب التي يستدل بها على ذهابها.
  فهذا جواب مسائلك أعانك اللّه على أمورك برحمته.
  وسأل بعض إخواننا ولم يظهر لنا اسمه فنسميه، عن الأمة كيف تعرف الإمام وأين تجده؟
(١) في المخطوط: معتمدا. ولعل الصواب كما أثبت.