مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 130 - الجزء 1

  أفلس واضطره الفقر أن يشتري سلعة بعاجل لا يوجد معه، وإنما له أن يقترض أو يدّان إن أقرض أو أدّين والسلام.

  و [سألت] عن مرة أقرت لزوجها عند موتها بدين، هل يلزمها له ذلك إن ادعى الورثة أنها اجنفت؟

  الجواب: اعلم أن من أقر بدين لرجل أو مرة لزمه قرره، فإن ادعى عليه مدع جنفا طولب بالبينة، فإن أقامها بطل القرر، ولم يعط من مال الميت ثلثا ولا غيره، لأن هذا قرر نقضته البينة، والثلث فإنما يكون من الهبات والوصايا، فما جاز الثلث رد إلى الثلث.

  و [سألت] عن مرة ردت على زوجها من هبة وهبها لها في حياتها، فلما أتتها الوفاة ردت الذي وهب لها، وأبرأته من حق لها عليه، هل يدخل الرد مع البراء في الثلث أم لا؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن الذي ردت عليه، وأبرأته من حق لها عليه، كل ذلك هبة منها له في حال الوفاة، وما كان في حالة الوفاة من الهبات فالورثة فيه بالخيار، إن شاءوا أجازوه، وإن شاءوا ردوه إلى الثلث، وكان لهم ما سواه نافذا فيه أمرهم، وغير ضيق عليهم فيه فعلهم، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن رجل وجد ابنته أو أخته تفسق هل يحل له قتل أيهما، وهما محصنتان وهو يمكنه ذلك بيده أو بيد غيره، وليس يعلم به أحد؟

  الجواب: اعلم إن إقامة الحدود على المحصن وغيره لا يكون إلا لمن جعلها اللّه إليه، وجعل القيام بها عليه، وعلى من امتحن في حرمته بمثل ما ذكرت