مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 137 - الجزء 1

  حنث ولا غيره، وإن لم تكن ألقت ما ذكرت فعتقها يجوز في الحنث وغيره، ولا تنظر إلى ما كان من احتباس حيضها، فهذا الجواب وفقك اللّه للصواب.

  و [سألت] عن مرة رجل ولد على قرابتها عبد لها وهو صغير، فأعجته بثديها وهي مرة لم تحمل قط، ولكن قد درت عليه، هل يجوز لها الخروج إليه عند كبره والسفر معه، ويحل ذلك لها؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن هذه قد صارت أمه من الرضاعة، لأن اللّه سبحانه ذكر الرضاعة مطلقة، ولم يذكر حملا ولا غيره، وقد رأينا من البهائم ما يدر ولم يحمل ولدا قط، وذكر لي ذلك بعض النساء، فإذا ثبت الرضاع جاز لها الخروج إليه عند كبره والسفر معه، ولم يضق عليها ذلك منه.

  و [سألت] عن رجل مسلم وله أبوان فاسقان، وهو قليل ذات اليد، وهما غنيان، هل يجوز له أن يأخذ شيئا من مالهما بغير إذنهما، وليس لهما ولد غيره أم لا، وهو يمكنه أن يأخذ بلا علمهما؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن الواجب له عليهما النفقة، ولو لم يكونا كما ذكرت، وكان من الإيمان بغير ما وصفت، فأما فوق الكسوة والنفقة فلا يجوز له أخذ ذلك، ولو كان في زمان إمام لجبرهما على نفقه ولدهما المعسر، إذا كانا مؤسرين، فإن منعاه فلا بأس أن يأخذ ما يجوز له سرا منهما، ولا يباينهما من الأمور بما يغضبهما، إلا بما لا يسعه غيره من المناداة في دين اللّه، فاعلم ذلك، وقيت جميع الأسواء والمهالك.

  تمت مسائل زيد بن إبراهيم.