نهاية التنويه في إزهاق التمويه،

الهادي بن إبراهيم الوزير (المتوفى: 822 هـ)

[بيان معنى البدعة]

صفحة 111 - الجزء 1

  · الثالثة: هل يكون إجماع العترة على إمامة علي # قطعياً أو ظنياً؟

  · الرابعة: ما حكم مخالفته إذا ثبت كونه قطعياً؟، وما الفرق بينه وبين [إجماع]⁣(⁣١) الأمة في ذلك؟

  · الخامسة: في التنبيه على أشفَّ ما يتعلق به المخالفون من الخيالات في إبطال كون إجماع العترة حجة.

  · السادسة: هل يعتد بمن في جانب الإمامية من العترة في مسألة حصر الإمامة؟

  · السابعة: هل يمكن أن يكون الإجماع سابقاً لهم في ذلك؟

  الفائدة الأولى: القوي أن المُنْكِر [لكون]⁣(⁣٢) إجماع العترة حجة لا يستحق جواباً؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون عالماً بالأدلة الشرعية على ذلك، أو لا، إن كان عالماً بها، فلا فائدة في إعلامه بما هو عالم به وله، وإن كان غير عَالم بها، فقد أكذبته دعواه أن إجماع العترة ليس بحجة؛ لأنه لو لم يعلم أن ها هنا إجماع يجب اتباعه، لم يضعفه؛ لأن التضعيف للشيء فرع على العلم به، فحصل أن صاحب هذه المقالة متجاهل غير عالم ولا جاهل؛ لأنه لو كان عالماً لاعترض تلك الأدلة إعتراضات العلماء، ولو كان جاهلاً لسأل عنها سؤال الجهلاء، فلا يستحق والحال هذه جواباً أصلاً.

  الفائدة الثانية: حكم صاحب هذه المقالة الخطأ بتجاهله عما يعلم به، وتعاميه عما يعرفه.


(١) ما بين القوسين منقولٌ من (ب)، وهو الصواب.

(٢) ما بين القوسين زيد لإصلاح العبارة، وهو موجود تعليقاً في (أ).