نهاية التنويه في إزهاق التمويه،

الهادي بن إبراهيم الوزير (المتوفى: 822 هـ)

[القطعي والظني من الإجماع وما يستتبعه]

صفحة 112 - الجزء 1

  ويظهر الجهل بي وأعرفه ... والدرُ درٌ برغم من جهله

  وأما ما يعامل به، فقد تقدم بَيانه، وهو الإضراب عنه صفحاً حتى يتجلى رشده، ويتبين استرشاده في سؤاله، فإن كان عالماً جودل بالتي هي أحسن، وإن كان جاهلاً عُرّف مَا جهله، وَ هُدي للتي هي أقوم.

[القطعي والظني من الإجماع وما يستتبعه]

  الفائدة الثالثة: قد اشتملت على معرفة القطعي والظني من الإجماع، فالقطعي مَا نقل بالتواتر من خمسة فما فوق، وَ الظني ما نقل بالآحاد، ولهما أحكام ليس هذا موضعها.

  وأما حكم إجماع العترة على إمامة علي #، فهو على حسب نقلته.

  وحكاية أصحابنا لهذا الإجماع أعني على هذه المسألة حكايات مرسلة عن بيان هذا الحكم، وقد طالعت له ما حضرني من موضوعات العترة وأتباعها، فلم أقف منها على بيان هذا الحكم، وسألت سيدنا الإمام العلامة فخر الدين عبد الله بن حسن الدوّاري أيده الله تعالى، فتردد في الجواب، وأشار إلى أن الأمر محتمَل.

  وأقول: إذا نظر الإنسان متأملاً في موضوعات أئمتنا وعلمائنا، وجدها متطابقة الحكايات لإجماع العترة على إمامة علي #، ومعلوم نقل الخلف عن السلف لهذا الإجماع في كل عصر وزمان من وقتنا هذا إلى الصدر الأول حتى ينتهي إلى من عاصر الوصي # من أهل البيت المطهرين، لا يختلف أصحابنا في هذا الضبط، على هذا الوصف، وما كان [هكذا]⁣(⁣١) يقرب أن يكون متواتراً في نقل هذا الإجماع، والله أعلم.


(١) ما بين القوسين من (ب)، والذي في (أ): (إلى هذا).