نهاية التنويه في إزهاق التمويه،

الهادي بن إبراهيم الوزير (المتوفى: 822 هـ)

[فضل فاطمة &]

صفحة 157 - الجزء 1

  وأما تأويل الحديث المتقدم ذكره، ولأجله انتهينا إلى هذه الغاية فتأويل ما روي عنه ÷ من وجهين:

  أولهما: أنا لا نسلم صحة هذا الحديث المشار إليه؛ لأن ظاهره خالف كتاب الله ø وقد قال ÷: «ما روي عني، فأعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن كان موافقاً له، فهو مني وأنا قلته، وإن لم يوافقه، فليس مني، ولم أقله»، فعرضنا ذلك على قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٣] فلم يوافق القرآن، فعلمنا أنه غير صحيح، وأنه قضى بغضب الله ورسوله على علي # وقد تقررت عصمته، فلا يجوز إغضاب الله ورسوله.

  الوجه الثاني: من تأويل الخبر المذكور أن يكون المتكلم في زواجة علي # بني هشام بن المغيرة، ولم يظهر أن الوصي # استأذن رسول الله ÷ في الزواجة، إنما المستأذن بنو هشام ابن المغيرة، فلعل خواطرهم حدثتهم بذلك، وأرادوا جرح خاطر النبي ÷ فقد روي في آخر هذا الحديث قال #: «ولا يجمع الله بين بنت نبيه وبنت عدوه»، ومن كان موصوفاً بعداوة رسول الله ÷ فغير بعيد أن يكون حريصاً على جرح صدر رسول الله ÷ وهذا وجه لا غبار عليه.

  قالوا: إن في تصحيح هذا التأويل إبطال، أو ليس قد قلتم أن ظاهر هذا الحديث يخالف القرآن؟! فلا يجوز أن يكون ÷ تكلم بهذا الحديث أصلاً، لمناقضته للقرآن في جواز النكاح بأكثر من واحدة، فما معنى هذا؟!

  قلنا: إنما ذكرنا هذا التأويل لكون الحديث من صحيح مسلم، وقد كثر الفقهاء في الصحاح، وادعوا أن رجلاً لو حلف بطلاق امرأته أن الذي في الصحاح مما قاله الرسول ÷