نهاية التنويه في إزهاق التمويه،

الهادي بن إبراهيم الوزير (المتوفى: 822 هـ)

[فضل فاطمة &]

صفحة 158 - الجزء 1

  لأفتوا ببقاء نكاحه، لصدق حلفه، فكان هذا التأويل لأجل ذلك، ولايلزم مما قلناه مناقضة الحديث للقرآن؛ لأنه لو صح لقلنا هذا خاص لفاطمة & أنه لا يجوز لعلي # الزواجة عليها، كما خُص الرسول ÷ بزواجة تسع من الحرائر، فحسن هذا التأويل.

  قالوا: ما أنكرتم أن تكون هذه المعصية صغيرة، والعصمة لا تمنع من وقوع الصغائر، ويكون المراد بقول الإمام #: «هذه هفوة من أبي الحسن» يعني صغيرة من الهفوات.

  قلنا: فارضوا منا مثل هذا في حق أبي بكر، فنقول ما أنكرتم أن يكون أبوبكر عاصياً في قبضه نحلة فاطمة، ورده شاهدها المعصوم، وأم أيمن رحمهما الله تعالى.

  قالوا: إنه يمكن تأويل ذلك.

  قلنا: ويمكن تأويل هذا.

  قالوا: إن الإمام قد قال: «إن صح هذا الحديث، كانت هفوة من أبي الحسن»، فقد احترز بقوله: «إن صح».

  قلنا: فهلا قال الإمام: إن صح أن أبا بكر أخذ فدكاً من يد فاطمة، فطلبها البينة على شيء هو في يدها وتصرفها، فالقول قولها فيما كان تحت يدها، وفعل هذا أبوبكر لغير وجه، فهذه هفوة من أبي بكر، ما بال طريق تهفية الوصي مسلوكة؟! وطريق تهفية أبي بكر متروكة؟! وهذا عارض من الكلام، ونعود إلى ما كنا فيه.

  ومن كتاب «أنوار اليقين»، وروينا من كتاب الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي ما رفعه إلى أنس: أن أبابكر خطب فاطمة & إلى النبي ÷ فلم يرد إليه جواباً، ثم خطبها عمر فلم يرد إليه جواباً، ثم جمعهم، فزوجها علي بن أبي