نهاية التنويه في إزهاق التمويه،

الهادي بن إبراهيم الوزير (المتوفى: 822 هـ)

[تأمل في بعض المذاهب للإيضاح]

صفحة 267 - الجزء 1

  قلت: فحصل من مجموع هذه الأشياء أن الأئمة المذكورين لم يعلم من عقائدهم الكلامية ما يخالف أصول الزيدية.

  وحكى الديلمي ¦ في كتابه رواية عن أبي حنيفة أنه يقول: إن الله يُرَى بحاسة سادسة، كما ذهب إليه ضرار بن عمرو، ثم رجح الاعتماد على أئمة الزيدية، وأوسع براهين الترجيح، وقال: ويدل على فضل مذاهبهم في الفروع أيضاً، أن كل فرقة أحدثوا بدعة في مذهبهم غير أئمة الزيدية، وذلك ما روي عن الشافعية جواز اللعب بالشطرنج وغيره، وعن الحنفية جواز شرب الخمر المثلث، وهو خمر عند العلماء، وعند المالكية عموم الأخذ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦}⁣[المؤمنون].

  قلت: صرح الديلمي ¦ عن المالكية بلفظ كرهت إثباته، وأشرت إليه بإيراد الآية الشريفة.

  قال: وعن الإمامية جواز المتعة، وهي نوع من الزنا عند العلماء.

  ثم إن الديلمي | أورد أبيات المعري، التي ذكرها نشوان بن سعيد في رسالة «حور العين»، التي قال في أولها:

  الشافعي من الأئمة واحد ... ولديهم الشطرنج غير حرام

  ولم أرَ ذكرها لما فيها من الشناعة.

  وقد قال الديلمي ¦ بعد أن سردها:

  وكان محبوبنا أن لا نذكر شيئاً من هذه الأشياء الموحشة؛ لأن ذكر الوحشة وحشة، إلاّ أن يُقْصَد بها تبيين الأشياء.