باب زكاة الفطر
  يَخْرُجُ مِنْهُ فِي السّنةِ كُلّهَا يُسَاوِي مِائتَيْ دِرْهَمٍ. وَكَذَلكِ حُكْمُ الْعَسَلِ.
بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
  يجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نفَسِهِ، وَعَنْ مَنْ تلَزَمُهُ نفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ حُرّ أوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ. وَوُجُوبُهَا مِنْ أوّلِ سَاعَةٍ مِنْ نهَارِ الْفِطْرِ. وَهْيَ صَاعٌ عَنْ كُلّ نفَسٍ مِمّا يَأكُلُهُ المُزَكّونَ: مِنْ برّ، أوْ شَعِيرٍ، أوْ ذُرَةٍ، أوْ تمْرٍ، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ [أوْ قِيْمَةِ الصّاعِ عند الضرورة].
بَابُ ذِكْرِ مَنْ تُوضَعُ فِيهِمُ الزكّاةُ
  أهْلُ الزّكَاةِ هُمُ الثّمَانِيَةُ الأصْناَفُ الذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ سُبْحَانهُ وَتعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠}[التوبة]، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ ها فِي غَيْرِ همْ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا فِي أقَاَرِبِ النبّيِ ÷، وَلَا إِلَى مَوَاليهِمْ. وَمَنْ وَجَبتَ عَلَيْه زَكَاةٌ لَمْ يَجُزْ لهُ صَرْفُهَا إِلَى أحَد مِنْ آباَئهِ وَأوْلَادِهِ، وَلَا إِلَى مَنْ تلَزَمُهُ نفَقَتُهُ. وَمَنْ كَانَ غَنِيّا: عِندْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزّكَاةُ مِنْ سَائرِ الأصْناَفِ، أوْ لَهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ مَا تبْلُغُ قِيمَتهُ النصَابَ - لَمْ يَجُزْ لَهُ أخْذُ الزّكَاةِ.
كِتَابُ الصّيَامِ
  للِصوْمِ فَرْضَانِ: أَحَدُهُمَا: النيّةُ، وَالثانِي: الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطّرَاتِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى الليْلِ. وَنيةُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ تجْزِي مِنْ أوّلِ اللّيْلِ إِلَى أنْ يَبْقَى مِنَ النهَارِ بعَضُهُ.
بَابُ مَا يُفْسِدُ الصّوْمَ
  ويُفْسِدُ الصّوْمَ ثلَاثةَ أمُورٍ: أَحَدُهَا: مَا دَخَلَ فِي الْحَلْقِ بِفِعْلِ الصّائمِ: عَمْداً كَانَ ذَلِكَ، أوْ سَهْواً. وَالثانِي: الْجِمَاعُ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إِنزَالٌ، أوْ لَمْ يكَنْ. وَالثالثِ: إِنْزَالُ