نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة الفطر

صفحة 16 - الجزء 1

  يَخْرُجُ مِنْهُ فِي السّنةِ كُلّهَا يُسَاوِي مِائتَيْ دِرْهَمٍ. وَكَذَلكِ حُكْمُ الْعَسَلِ.

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

  يجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نفَسِهِ، وَعَنْ مَنْ تلَزَمُهُ نفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ حُرّ أوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ. وَوُجُوبُهَا مِنْ أوّلِ سَاعَةٍ مِنْ نهَارِ الْفِطْرِ. وَهْيَ صَاعٌ عَنْ كُلّ نفَسٍ مِمّا يَأكُلُهُ المُزَكّونَ: مِنْ برّ، أوْ شَعِيرٍ، أوْ ذُرَةٍ، أوْ تمْرٍ، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ [أوْ قِيْمَةِ الصّاعِ عند الضرورة].

بَابُ ذِكْرِ مَنْ تُوضَعُ فِيهِمُ الزكّاةُ

  أهْلُ الزّكَاةِ هُمُ الثّمَانِيَةُ الأصْناَفُ الذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ سُبْحَانهُ وَتعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠}⁣[التوبة]، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ ها فِي غَيْرِ همْ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا فِي أقَاَرِبِ النبّيِ ÷، وَلَا إِلَى مَوَاليهِمْ. وَمَنْ وَجَبتَ عَلَيْه زَكَاةٌ لَمْ يَجُزْ لهُ صَرْفُهَا إِلَى أحَد مِنْ آباَئهِ وَأوْلَادِهِ، وَلَا إِلَى مَنْ تلَزَمُهُ نفَقَتُهُ. وَمَنْ كَانَ غَنِيّا: عِندْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزّكَاةُ مِنْ سَائرِ الأصْناَفِ، أوْ لَهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ مَا تبْلُغُ قِيمَتهُ النصَابَ - لَمْ يَجُزْ لَهُ أخْذُ الزّكَاةِ.

كِتَابُ الصّيَامِ

  للِصوْمِ فَرْضَانِ: أَحَدُهُمَا: النيّةُ، وَالثانِي: الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطّرَاتِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى الليْلِ. وَنيةُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ تجْزِي مِنْ أوّلِ اللّيْلِ إِلَى أنْ يَبْقَى مِنَ النهَارِ بعَضُهُ.

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصّوْمَ

  ويُفْسِدُ الصّوْمَ ثلَاثةَ أمُورٍ: أَحَدُهَا: مَا دَخَلَ فِي الْحَلْقِ بِفِعْلِ الصّائمِ: عَمْداً كَانَ ذَلِكَ، أوْ سَهْواً. وَالثانِي: الْجِمَاعُ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إِنزَالٌ، أوْ لَمْ يكَنْ. وَالثالثِ: إِنْزَالُ