باب ميراث الغرقى
بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى
  إذِا غَرِقَ قَوْمٌ وَلمَ يُعلَمْ مَنْ مَاتَ مِنهُمْ أوّلا - كَانَ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمْ يُقَدّرُ أنَهُ مَاتَ أوّلُا، ثُم وُرّثَ مِنهُ مَنْ غَرِقَ مَعَهُ: مِثَالُهُ: أبٌ وَابنْ غَرِقا مَعاً، وَكَانَ للِأبِ ابنْ آخَرُ، وَللِابنِ الْغَرِيقِ ابنٌ أيْضُا، وَخَلفَ الأبُ دِيناَرَيْنِ، وَخَلفَ الِابنْ سِتّةَ دَرَاهِمَ؛ فَإ نِكَ إِنْ قَدّرْتَ مَوْتَ الأبِ أوّلُا كَانَ الْمَالُ بيَنَ ابنِهِ الْغَرِيقِ وَالِابنِ الآخَرِ نِصْفَيْنِ: لكِلّ وَاحِدٍ دِيناَرٌ، وَإذِا قَدّرْتَ مَوْتَ الِابنِ أوّلُا كَانَ لِأبِيهِ السّدُسُ، وَهْوَ دِرْهَمٌ، وَالْبَاقِي لِوَلَدِهِ الّذِي هُوَ ابنْ الِابنِ الْغَرِيقِ. وَإذِا قَدّرْتَ مَوْتهُمَا مَعاً كَانَ فِي يَدِ الأبِ دِيناَرٌ وَدِرْهَمٌ؛ فَيَرِثُهُ ابنْهُ الّذِي لَمْ يَغْرَقْ، وَفِي يَدِ ابنِهِ الْغَرِيقِ دِيناَرٌ وَخمَسْةُ دَرَاهِمَ فَيَرِثهَا ابْنُهُ. وَعَلَى هَذَا النحْوِ يَجْرِي الْكَلَامُ فِي سَائرِ الْغَرْقَى، وَالذِينَ يمُوتوُنَ مَعاً بِالْهَدْمِ وَغَيْرِهِ.
بَابُ مِيرَاثِ المَجُوسِ
  الْمَجُوسُ يَرِثوُنَ بِالأنَسَابِ مِنْ جِهَتَيْنِ: نحْوُ أنْ يَتَزَوّجَ الْمَجُوسِيّ ابنْتَهُ، فَيُولَدَ مِنهَا وَلَدٌ؛ فَإ نِ هَذِهِ الأمّ ترِثُ وَلَدَهَا هَذَا مِنْ حَيْثُ إِنهَا أمّ، وَمِنْ حَيْثُ إِنهَا أخْتٌ لَهُ أيْضاً، فَإذِا لَمْ يكَنْ هُناَلِكَ مَنْ يَحْجُبُهَا وَرِثتِ الثّلُثَ؛ لكِوْنِهَا أمّا، وَوَرِثتِ النصْفَ؛ لِكَوْنِهَا أخْتاً. وَإنِ كَانَ مَعَهَا أخٌ لِلْمَيّتِ وَرِثتِ السّدُسَ؛ لِكَوْنِهَا أمّا؛ فَقَدْ حَجَبَتْ نفَسَهَا مِنَ الثّلُثِ إِلَى السّدُسِ. وَلَا يَتَوَارَثوُنَ بِنِكَاحٍ لَا يَجُوزُ فِي الإِسْلَامِ.
بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى
  الخْنُثْى: هُوَ الّذِي يَكُونُ لَهُ ذَكَرٌ كَالرّجُلِ، وَفَرْجٌ كَالْمَرْأةِ: فَإنِ سَبَقَ بوْلُهُ مِنَ الذّكَرِ فَحُكُمُهُ حُكْمُ الذّكُورِ، وَإنِ سَبَقَ مِنَ الْفَرْجِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الإِناَثِ، وَإنِ خَرَجَ مِنهُمَا مَعاً كَانَ خُنثْى لُبْسَةُ(١)؛ وَمِيرَاثُهُ: نِصْفُ نَصِيبِ الذّكَرِ، وَنِصْفُ نَصِيبِ
(١) بتقدم الطب اليوم يمكن إزالة اللبس، وتحديد ذكورته أو أنوثته.