نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الرد

صفحة 56 - الجزء 1

بَابُ الرّدّ

  إذِا بقِيَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ عَنْ ذَوِي السّهَامِ، وَلمَ يَكُنْ عَصَبَةٌ - رُد الْبَاقِي عَلَى ذَوِي السّهَامِ عَلَى مَقَادِيرِ سِهَامِهِمْ، إلا الزّوْجَيْنِ؛ فَإ نِهُ لَا يُرَدّ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ. فَإذِا مَاتَ رَجُلٌ، وَترَكَ ابنْتَهُ، وَأمّهُ - كَانَ لِابنْتِهِ النصْفُ، وَلِأمُهِ السّدُسُ، وَمَا بقِي رَدّ عَلَيْهِمَا؛ فَيَكُونُ الْمَالُ بيْنهُمَا أرْباَعُا، ثُم عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَجْرِي الْكَلَامُ فِي الرّدّ.

بَابُ العَوْلِ

  وَإذِا زَادَتِ السّهَامُ عَلَى الْمَالِ قُسِمَ الْمَالُ بيَنَ أهْلِ تلِكَ السّهَامِ، وَدَخَلَ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمْ حِصّتُهُ مِنَ النقّصِ: كَالْمَرَأَةِ إِذَا مَاتتْ وَترَكَتْ زَوْجاً، وَأمّا، وَأخْتَيْنِ لِأمّ، وَأخْتَيْنِ لِأبٍ وَأمّ: فَلِلزّوْجِ النصْفُ، وَللِأمّ السّدُسُ، وَلِلْأخْتَيْنِ مِنَ الأمّ الثّلُثُ، وَلِلْأخْتَيْنِ مِنَ الأبِ وَالأمّ الثّلُثَانِ؛ فَيَكُونُ أصْلُهَا مِنْ سِتّةٍ، وَتعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ؛ فَتُقْسَمُ التّرِكَةُ بيْنهُمْ عَلَى عَشَرَةِ سِهَامٍ. وَكَذَلكِ الْكَلَامُ إِذَا ترَكَتْ زَوْجاً، وَأمّا، وَأخْتاً لِأبٍ وَأمّ، وَجَدّا: فَلِلزّوْجِ النصْفُ، وَلِلْأمّ الثّلُثُ، وَلِلْأخْتِ لِأبٍ وَأمّ النّصْفُ، وَلِلْجَدّ السّدُسُ؛ فَيَكُونُ أصْلُ الْمَسْألَةِ مِنْ سِتّةٍ، وَتعُولُ إِلَى تسِعَةٍ، وَعَلَى هَذا النحْوِ يَجْرِي الْكَلَامُ فِي مَسَائلِ الْعَوْلِ.

بَابُ ذِكْرُ مَنْ لَا يَرِثُ

  لَا توَارُثَ بيَنَ أهْلِ مِلّتَيْنِ. وَلَا توَارُثَ بيَنَ أهْلِ مِلّةِ الإِسْلَامِ وَالْكُفّارِ، وَكَذَلكِ سَائرِ الْمِلَلِ. وَلَا يَرِثُ الْقَاتلِ عَمْداً: لَا مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدّيَةِ، وَالْقَاتلِ خَطَأ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدّيَةِ. وَلَا يَرِثُ أحَدٌ مِنَ الْمَمَالِيكِ. وَلَا توَارُثَ بَيْنَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَبيَنَ الْمُلَاعِنِ لِأمّهِ، وَإنمَا يَرِثهُ وَرَثتُهُ مِنْ قِبَلِ أمّهِ.