باب الولاء
  الأنُثَى، فَإنِ كَانَ فِي مَسْألَةٍ يَسْقُطُ فِيهَا الذّكُورُ فَلَهُ نِصْفُ نصِيبِ الأنُثَى، وَإنِ كَانَ فِي مَسْألَةٍ يَسْقُطُ فِيهَا الإِناَثُ فَلَهُ نِصْفُ نصِيبِ الذّكَرِ.
بَابُ الوَلَاءِ
  مَنْ أعْتَقَ مَمْلُوكَهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ؛ فَيَرِثهُ بِالتّعْصِيبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيّتِ عَصَبَةٌ، وَلَا شَيْءَ لِعَصَبَةِ مَوْلَاهُ مَعَ عَصَبَتِهِ. وَترِثُ عَصَبَةُ الْمَوْلَى مَعَ ذَوِي سِهَامِ الْمَيّتِ مَا أبَقْتِ السّهَامُ. وَلَا شَيْءَ لِذَوِي سِهَامِ مَوْلَاهُ مَعَ ذَوِي سِهَامِهِ، أَوْ ذَوِي أرْحَامِهِ. فَإنِ لَمْ يتَرُكِ الْمَيّتُ وَارِثاً سِوَى ذَوِي سِهَامِ مَوْلَاهُ - كَانَ الْمِيرَاثُ لَهُمْ. وَلَيْسَ لِلإِناَثِ مِنَ الوَلَاءِ شَيْءٌ مَعَ الذّكُورِ، إِلّا مَنْ أعْتقَنهُ، أَوْ أعْتَقَهُ مَنْ أعْتَقْنهُ، أَوْ جَرّ وَلَاءِ مَنْ أعْتقَنهُ.
بَابُ ذَوِي الأرْحَامِ
  وَذَوُو الأرْحَامِ هُمْ أوْلَادُ الْبَنات، وَأوْلَادُ الأخَوَات، وَالْعَمّاتُ، وَالْخَالَاتُ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ مِنَ الأقَارِبِ الّذِينَ لَيْسُوا بِعَصَبَاتٍ وَلَا ذَوِي سِهَامٍ. وَإذِا لَمْ يَتْرُكِ الْمَيّتُ وَارثاً سِوَاهُمْ وَرِثُوا بِحَسَبِ قُرْبِهِمْ إِلَيْهِ، وَيَأْخُذُ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمْ نصِيبَ مَنْ يُدْلِي بِهِ: مِثَالُهُ: رَجُلٌ مَاتَ، وَترَكَ عَمّتَهُ، وَخَالَتَهُ: فَلعِمتِهِ الثّلُثَانِ؛ لِأنَهَا تُدْلِي بِالأبِ، وَلِخَالَتِهِ الثّلُثُ؛ لِأنَهَا تدُلِي بِالأمّ. وَكَذَلكِ لَوْ ترَكَ بِنتْ بِنتْهِ، وَبِنْتَ أخْتِهِ - كَانَ لِبِنتِ بِنتِهِ النصْفُ، وَلِبِنتِ أخْتِهِ النصْفُ؛ فَكَأنَّهُ تَرَكَ بٍنتاً وَأخْتاً. وَعَلَى هَذَا التّنزِيلِ يَجْرِي الْكَلَامُ فِي ذَوِي الأرْحَامِ.
بَابُ الجِهَادِ
  الْجِهَادُ ضَرْباَنِ: جِهَادُ الْكُفّارِ، وَجِهَادُ الْبُغَاةِ؛ فَجِهَادُ الْكُفّارِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا يَجِبُ عَلَى كَافّةِ الْمُسلِمِينَ: سَوَاءٌ كَانَ فِي الزّمَانِ إِمَامٌ أَمْ لَا: وَهْوَ أنْ يَقْصِدَ الْكُفّارُ دَارَ الإِسْلَامِ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإ نِهُ يَجِبُ عَلَى الْكَافّةِ دَفْعُهُمْ عَنْ دَارِ الإِسْلَامِ. وَالثانِي لَا