كتاب الرهن
  النقّودِ: وَسَوَاءٌ كَانَ نقَدُهُمَا مُتَسَاوِيُا، أوْ مُتَفَاضِلُا؛ وَيَكُونَ الرّبحْ بيْنهُمَا عَلَى مَا أحَبّا: مِنْ مُسَاوَاةٍ، أوْ مُفَاضَلَةٍ؛ وَتَكُونَ الْخَسَارَةُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ الأمْوَالِ. وَلَا يجُوزُ أن يكَونَ الأقَلّ مِنَ الرّبحِ لِلّذِي يَتَوَلّى الْعَمَلَ. وَالثالثِ شُرْكَةُ الْمُضَارَبةِ: وَهْيَ أنْ يَدْفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ نقَدُا مِنْ مَالِهِ، دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُرُوضِ؛ لِيَتّجِرَ فِيهِ، وَيَكُونَ الرّبحْ بيْنهُمَا عَلَى مَا يشَتَرِطَانِ عَلَيْهِ، وَالخْسَارَةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، فَإنِ خَالَفَهُ كَانَ مُتعَدّياُ ضَامِناُ. وَلَا يجُوزُ لَهُ أنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبةِ بغِيْرِهِ، وَلَا أنْ يدَفَعَهُ مُضَارَبةَ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا أنْ يقُرِضَ شَيْئاً مِنهُ إِلّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَالرابِعُ: شُرْكَةٌ فِي شَيْءٍ خَاص: مِنْ نقَدٍ، أوْ عَرَضٍ، أوْ حَيَوَانٍ؛ فَلكِل وَاحِدٍ مِنَ الشّرِيكَيْنِ أنْ يَتَصَرّفَ فِي مِلْكِهِ بمِا يَشَاءُ، عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدّي إِلَى اسْتِهْلَاكِ نصِيبِ شَرِيكِهِ. وَالخْاَمِسُ: شُرْكَةُ الْوُجُوهِ: وَهْيَ أنْ يَشْتَرِكَ الرّجُلَانِ فِي الصّناَعَاتِ، عَلَى أنْ يَتَقَبّلَا الأعْمَالَ، وَيَعْمَلُ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا هُوَ صَنعَتُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقْتَسِمَا الْكَسْبَ عَلَى مَا يشَتَرِطَانِ عَلَيْهِ. أَوْ يَشْتَرِكَا عَلَى أنْ يَبِيعَا وَيَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا - وَإنِ لَمْ يَكُنْ لهُمَا رَأسُ مَالٍ - وَيَكُونَ الرّبحْ بيْنهُمَا نِصْفَيْنِ.
كِتَابُ الرّهْن
  الرهْنُ جَائزِ إِذَا وَقَعَ عَلَى شُرُوطِهِ، وَهْيَ ثلَاثةَ: أَحَدُهَا: أنْ يَقَعَ الرّهْنُ فِي مِلْكٍ خَالِصٍ غَيْرِ مُشَاعٍ. الثانِي: أنْ يَكُونَ الْحَقّ الّذِ ي يتَعَلّقُ بِهِ الرّهْنُ وَاجِبُا. وَالثالثِ: أنْ يَكُونَ الرّهْنُ مَعْلُومُا مَقْبُوضُا، فَإنِ عَدِمَ بعَضُ هَذِهِ الشّرُوطِ لمَ يَصِحّ الرّهْنُ. وَإذِا قَبَضَ الْمُرْتهِنُ بعَضَ الْحَقّ كَانَ الرّهْنُ جمِيعُهُ رَهْناُ فِيمَا بقِيَ مِنَ الْحَقّ. وَلَا يجُوزُ لِلْمُرْتهِنِ بيْعُ الرّهْنِ لِاسْتِيفَاءِ حَقّهِ، إِلّا أنْ يَكُونَ الرّاهِنُ قَدْ سَلّطَهُ عَلَى بيْعِهِ، أوْ أذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ فِيهِ. وَالرهْنُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُرْتهِنِ: سَوَاءٌ تلِفَ ذَلِكِ مِنهُ بِجِناَيَةٍ، أوْ بِغَيْرِ جِناَيةٍ. وَغَ لةُ الرّهْنِ، وَنتَائجِهُ رَهْنٌ مَعَ الأصْلِ. وَمَنْ ظَلَمَهُ غَيْرُهُ شَيْئاً مِنَ الْمَالِ لمَ