باب الإقرار
  وَكَذَلكِ لَوْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ، وَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ وَلَا تذَكِيَتُهُ إِلّا بِأنْ يُقَطّعَ آرَابُا جَازَ ذَلِكَ، وَحَلّ أكلُه. وَالتسْمِيَةُ عِندْ التّذْكِيَةِ وَإِطْلَاقِ السّهْمِ وَإِرْسَالِ الْكَلْبِ وَاجِبةَ عَلَى الذّاكِرِ؛ فَمَنْ ترَكَهَا مُتَعَمّدُا لمَ تجُزْ ذَكَاتهُ. وَمَنْ ترَكَهَا ناَسِيُا جَازَتْ ذَكَاتُهُ. وَمِنْ شَرْطِ ذَلِكَ أنْ يَكُونَ مُسْلِماً، فَإنِ كَانَ كَافِرُا لمَ يَحِلّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَالخْاَمِسُ: ذَكَاةُ الْحِيتَانِ: وَهْيَ أنْ تفُارِقَ الْمَاءَ حَيّةُ، أوْ يَكُونَ مَوْتهَا بِسَبَبٍ مِنَ الصّائدِ. وَمَا وُجِدَ مِنهَا مَيّتُا بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنَ الصّائدِ، وَطَفَا فَوْقَ الْمَاءِ لمَ يَجُزْ أكْلُهُ.
بَابُ مَا يَحِلّ أَكْلُهُ مِنَ اللّحُوْمِ وما يَحْرُمُ
  يَحِلّ أكْلُ لُحُومِ الأنَعَامِ، وَصَيْدِ الْبَرّ إِذَا صَحّتْ ذَكَاتهُ. وَلَا يحِل أكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ الأهْلِيّةِ وَالْخَناَزِيرِ وَالكِلَابِ وَالسّناَنِيرِ وَالْحَيّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَكُل ذِي ناَبٍ مِنَ السّبَاعِ: كَالأسَدِ، والنمِرِ، وَالذّئبِ، وَكُل ذِي مِخْلبٍ مِنَ الطّيْرِ، مِثْلِ: الصّقْرِ، وَالْبَازِي، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ. وَيُكْرَهُ أكْلُ كَثيِرٍ مِنْ حَرَشَاتِ الأرْضِ: كَالضّبّ، وَالْقُنفْذِ.
بَابُ مَا يَحِلّ مِنَ الأطْعِمَةِ وَالأشْرِبَةِ وَمَا لَا يَحِلّ
  يَحِلّ مِنَ الأطْعِمَةِ وَالأشْرِبةِ مَا لَا نجَاسَةَ فِيهِ، وَلَا يُخْشَى مَعَهُ مَضَرّةٌ مِمّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِحُصُولِهَا مِنهُ؛ فَإنِ كَانَ نجِسُا، أَوْ يُخْشَى مَعَهُ مَضَرّةٌ لمَ يَجُزْ أكْلُهُ وَلَا شُرْبُهُ.
  وَيحِل مِنَ الأشْرِبةِ مَا لَا يُسْكِرُ الْكَثِيرُ مِنهُ، وَمَا أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ. وَمَا كَانَ يَزُولُ مَعَهُ الْعَقْلُ: كَالبَنجِ وَشِبْهِهِ؛ فَإ نِهُ لَا يَحِلّ شُرْبهُ؛ لمِا فِيهِ مِنَ الضّرَرِ. وَلَا يجُوزُ الأكْلُ وَالشّرْبُ فِي أوَانِي الذّهَبِ وَالْفِضّةِ، وَلَا الِاسْتِعْمَالُ لَهَا.
بَابُ الإِقرَارِ
  إذِا أقَرّ مَنْ هُوَ جَائِزُ التّصَرّفِ بِحَقّ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ مَا أقَرّ بِهِ إِذَا كَانَ مُبَيّنا، فَإنِ كَانَ مُجْمَلُا طُولبِ بِتَفْسِيرِهِ. وَمَنْ أقَرّ بِوَلَدٍ أوْ وَالِدٍ أوْ مَوْلُى جَازَ إِقْرَارُهُ؛ وَكَذَلكِ