باب القول في الفراش ولحوق الولد بصاحبه
  حَتّى تضَعَ مَا فِي بطَنِهَا. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلكِ بيَنَ أنْ تكَونَ الزّوْجَةُ حُرّةُ أوْ مَمْلُوكَةُ، أوْيكَونَ الزّوْجُ حُرّا أوْ مَمْلُوكاً. وَإذِا كَانتِ الْمُعْتَدّةُ مِمّنْ يَمْلِكُ الزّوْجُ مُرَاجَعَتَهَا فَلَهُ الرّجْعَةُ فِي زَمَنِ الْعِدّةِ. وَتصِح الرّجْعَةُ بِالْقَوْلِ، نَحْوِ أنْ يَقُولَ: رَاجَعْتُهَا، وَبِالْوَطِءِ أيْضَاً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قَوْلٌ، وَلَا اعْتبِارَ بِرِضَائهِا فِي الرّجْعَةِ، وَلَا بِالإِشْهَادِ عَلَى الرّجْعَةِ. وَمَنْ وَطِئَ امْرَأةُ وَهْيَ فِي عِدّةٍ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ كَانَ عَلَيْهَا أنْ تسْتَبْرِئَ رَحمِهَا مِنْ مَاءِ الثّانِي بِثَلَاثِ حِيَضٍ، فَإنِ كَانتْ قَدْ حمَلَتْ مِنَ الثّانِي فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ مَا فِي بطَنِهَا، ثمّ تبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدّةِ الأوّلِ، وَلِلأَ ولِ أنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا كَانَ يمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدّةِ، فَإنِ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرّجْعَةَ فَلَهُ أنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا نِكَاحاً جَدِيداً، مَا لَمْ يَكُنْ طَلّقَهَا ثلَاثاً. وَأُم الْوَلَدِ إِذَا أعْتِقَتْ أوْ مَاتَ عَنهَا سَيّدُهَا فَعَلَيْهَا أنْ تسْتَبْرِئَ رَحمِهَا بِحَيْضَتَيْنِ، وَالثّلَاثُ أوْلَى. وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أنْ يَطَأهَا حَتّى يَسْتَبْرِئَ رَحمِهَا بِحَيْضَةٍ. فَإنِ كَانتْ لَا تحِيضُ لِصِغَرٍ أوْ كِبَرٍ اسْتَبْرَأهَا بِشَهْرٍ. وَالاِسْتبِرَاءُ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائعِ عِندْ الْهَادِي #؛ فيُمْسِكُ عَنْ وَطْئِهَا قبْلَ بيْعِهَا حَتّى تحِيضَ حَيْضَةُ، أوْ تقِفَ شَهْراً، إِنْ لَمْ تكَنْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ.
بَابُ القَوْلِ فِي الفِرَاشِ وَلحُوقِ الوَلَدِ بِصَاحِبِهِ
  الْفِرَاشُ عَلَى ضُرُوبٍ خمَسْةٍ: أَحَدِهَا: فِرَاشٌ يَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ جَامِعٍ لِشُرُوطِ الصّحّةِ، عَلَى مَا تقَدّمَ بيَانهُ. وَالثانِي: مَا ثبَتَ بِنِكَاحٍ فاسِدٍ، وَهْوَ النكّاحُ بِغَيْرِ وَلِيّ، أوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ، وَلَا بدُ فِي هَذَينِ الوَجْهَيْنِ مِنْ تقَدّمِ الْعَقْدِ، وَإمِكَانِ الْوَطْءِ، وَمُضِيّ أقَلِ مُدّةِ الْحَمْلِ: وَهْوَ سِتّةُ أشْهُرٍ؛ فَمَتىَ حَصَلَ الْوَلَدُ بعَدَ ذَلِكَ لَحِقَ بِصَاحِبِ الفِرَاشِ، وَكَذَلكِ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ بعَدَ الْفِرَاقِ إِلَى نِهَايَةِ أكْثَرِ الْحَمْلِ، وَهْوَ أرْبعَ سِنِينَ، مَا لَمْ تدَعِ الْمَرْأةُ انقِضَاءَ عِدّتهِا قَبْلَ ذَلِكَ. وَالثالثِ: أنْ يَثْبُتَ الْفِرَاشُ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ، وَيَقَعُ الْوَطْءُ