باب الحوالة
  يَكُنْ لَهُ أنْ يَأخُذَ بِهِ مِنْ مَالِ الظّالِمِ رَهْناُ، وَلَا شَيْئاً يَقْبِضُهُ بحِقّهِ إِلّا بِرِضَاءِ الظّالِمِ، أوْحُكْمِ الْحَاكِمِ عِندْ الْقَاسِمِ وَالْهَادِي @.
بَابُ الصّلْحِ
  الصلْحُ جَائزِ فِي الأمْوَالِ وَالْحُقُوقِ، وَلَهُ شُرُوطٌ ثلَاثةَ: أَحَدُهَا: أنْ يَقَعَ بَيْنَ مَنْ يَجُوزُ تصَرّفُهُ مِنَ الْعُقَلَاءِ. وَالثانِي: أنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. وَالثالِثُ: أنْ يَكُونَ عَنْ شَيْءٍ مِعْلُومٍ، فَإنِ لَمْ تحْصُلْ بعَضُ هَذِهِ الشّرُوطِ كَانَ فَاسِدُا. وَلَا يجُوزُ الصّلْحُ فِي الأنَسَابِ، وَلَا فِي الْحُدُودِ، وَلَا عَلَى الإِنكْارِ، وَلَا عَنْ نقَدٍ بِدَيْنٍ: وَمَعْناَهُ أنْ يَكُونَ مَا وَقعَ بِهِ الصّلْحُ دَيْناُ فِي الذّمّةِ.
بَابُ الحَوَالَةِ
  وَهْيَ أنْ يَقُولَ مَنْ عَلَيْهِ الدّيْنُ لِصَاحِبِهِ: قَدْ أحَلتْكُ بِدَيْنِكَ عَلَى هَذَا، وَيَرْضَى بِهِ صَاحِبُ الْمَالِ، فَإذِا تمّ ذَلِكَ انْتَقَلَ الْمَالُ عَنِ الْمُحِيلِ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَيَبْرَأ الْمُحِيلُ مِنهُ؛ وَلمَ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْمَالِ رُجُوعٌ إِلَى الْمُحِيلِ - وَإنِ أفَلْسَ مَنْ أحَالَهُ عَلَيْهِ. وَإذِا ضَمِنَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِشَرْطِ برَاءَةِ الْمَضْمُونِ عَنهُ صَح ذَلِكَ وَكَانَ حَوَالةُ.
بَابُ الضّمَانِ وَالكَفَالَةِ
  وَمَعْناَهُمَا وَاحِدٌ، وَهْوَ: أنْ يَضْمَنَ الرّجُلُ عَلَى غَيْرِهِ، أوْ يَتَكَفّلَ بِهِ؛ فَيَكُونَ الْحَقّ لَازِمُا للِضّامِنِ كَمَا هُوَ لَازِمٌ لِلْمَضْمُونِ عَنهُ، وَلصِاحِبِ الْحَقّ أنْ يُطَالِبَ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنهُمَا. وَلَيْسَ لِلضّامِنِ أنْ يُسْقِطَ الْحَقّ عَنْ نفَسِهِ إِلّا بِدَفْعِهِ، أَوْ بِبَرَاءَةِ صَاحِبِ الْحَقّ لَهُ، أَوْ لِلْمَضْمُونِ عَنهُ. وَإذِا أبَرَأ صَاحِبُ الْحَقّ الْمَضْمُونَ عَنهُ برِئَ الضّامِنُ تبَعُا لَهُ، وَإذِا أبَرَأ الضّامِنَ لمَ يَبْرَأِ الْمَضْمُونُ عَنهُ. وَإذِا دَفَعَ الضّامِنُ مَا ضَمِنَ بِهِ مِنَ الحَقّ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عِنهُ إذِا كَانتِ الضّمَانةَ بِإِذْنِهِ، وَإنِ كَانتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لمَ يرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.