باب القرض
  أصْلُهَا، وَيَقَعُ الْمِلْكُ فِي مَناَفِعِهَا، وَهْيَ الْمَوْقُوفَةُ، وَلَابدَّ فِيهَا مِنْ أنْ يَقُولَ الْمُتَصَرّفُ: وَقَفْتُ، أَوْ حَبّسْتُ، أَوْ مَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى، وَيَذْكُرُ مَا تصْرَفُ إِلَيْهِ غَلّاتهَا وَمَناَفِعُهَا، وَلَا تحْتَاجُ هَذِهِ إِلَى قَبُولٍ. وَتَجُوزُ فِي كُلّ مَا يَكُونُ قُرْبةَ إِلَى اللهِ تعَالَى، وَلَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْقُرَبِ. وَيَصِحُ الْوَقْفُ مُؤَبدّا وَغَيْرَ مُؤَبدٍ، وَلَا يَخْرُجُ بِانقِضَاءِ الْمُدّةِ مِنْ أنْ يكَونَ وَقْفُا. وَتَعُودُ مَناَفِعُهُ - بعَدَ انقِضَاءِ مُدّةِ مَا جَعَلَهُ وَقْفُا عَلَيْهِ أوْ بعَدَ انقِطَاعِ مَصْرِفِهِ - إلِى الْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيّا، أَوْ إِلَى وَرَثتِهِ إِنْ كَانَ مَيّتُا. وَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ أنْ يَرجِعَ عَنْ وَقْفِهِ، وَلَا أنْ يُحْدِثَ فِيهِ بيْعُا، وَلَا هِبَةُ، وَلَا رَهْناُ: سَوَاءٌ أخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ، أَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ.
بَابُ القَرْضِ
  الْقْرَضُ ضَرْباَنِ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ. فَالصحِيحُ: قَرْضُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ ذَوَاتِ الأمْثَالِ. وَالْفَاسِدُ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الأمْثَالِ، أَوْ كَانَ مِنهَا، وَلَكِنّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ. وَيجِبُ فِي الصّحِيحِ قَضَاءُ مِثْلِهِ، وَفِي الْفَاسِدِ رَدّهُ بِعَيْنِهِ إنِ كَانَ قَائِمُا، أَوْ رَدّ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتهِ إِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكُا، وَإنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ تحَرّياَ وَاصْطَلَحَا فِيهِ عَلَى مَا يَرَيَانِ، وَإنِ تنَاَزَعَا كَانَ عَلَى مُدّعِي الْفَضْلِ الْبَيّنَةُ، وَعَلَى الْمُنكِرِ الْيَمِينُ.
  وَللِمُقْرِضِ أنْ يُطَالِبَ بِقَرْضِهِ مَتَى شَاءَ.
بَابُ الضّالةِ وَاللّقَطَةِ
  وَمَنْ وَجَدَ ضَالّةُ أوْ لُقَطَةُ فَلَهُ أخْذُهَا بِنِيّةِ الْحِفْظِ لَهَا، وَرَدّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَعَلَيْهِ تعْرِيفُهَا فِي كُلّ مَوْضِعٍ يَرْجُو الظّفَرَ بِصَاحِبِهَا، فَإنِ احْتَاجَتْ إِلَى إِنفْاقٍ أنَفْقَ عَليْهَا، فَإذِا جَاءَ صَاحِبُهَا الّذِي يَصِحّ لِلْمُلْتَقِطِ أنَهُ مَالِكِهَا سَلمَهَا إِلَيْهِ، وَضَمِنَ لِلِمُلْتَقِطِ مَا أنَفْقَهُ. وَحُكْمُهَا فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ حُكْمُ الْوَدِيعَةِ.