باب الهبات
بَابُ الوَكَالَةِ
  وَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ إذَا وَقَعَتْ ممّنْ يَجُوزُ تصَرّفُهُ لِمَنْ يَجُوزُ منهُ التّصَرّفُ فيمَا وُكّلَ فِيهِ: مِنْ بيْعٍ، وَشِرَاءٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَخُصُومَةٍ، وَإِقْرَارٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَا يجُوزُ لِلْوَكِيلِ أنْ يُخَالفِ مُوَكّلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَكُل مَا لَزِمَ الوَكِيلَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَقّ لَزِمَ مُوَكّلَهُ. وَللِمُوَكلِ أنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مَتَى شَاءَ عَزْلَهُ.
بَابُ الوَدِيعَةِ
  وَالْوَدِيعَةُ أمَانةَ عِندْ الْمُودَعِ، وَلَا يَضْمَنهَا إِذا تلِفَتْ بِغَيْرِ تعَدّ مِنهُ وَلَا تقَصِيرٍ فِي حِفْظِهَا.
  وَمِنَ التعَدي: أنْ يُعِيرَهَا، أوْ يَرْهَنهَا، أوْ يُوْدِعَهَا عِندْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبهِا، وَمِنْ غَيْرِ أنْ يَخْشَى تلَفَهَا إِذَا لَمْ يُوْدِعْهَا، أوْ يُسَافِرْ بِهَا؛ وَكَذَلكِ إِنْ خَالَفَ صَاحِبَهَا فِي شَيْءٍ مِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ كَانَ مُتَعَدّيُاُ. وَمَتَىَ اتهِمَ الْمُودَعُ بِشَيْءٍ يُلْزِمُهُ الضّمَانَ كَانَتِ الْبَيّنةَ عَلَى مَنِ اتهَمَهُ، وَعَليْهِ الْيَمِينُ.
بَابُ العَارِيَةِ
  الْعَارِيَةُ: هِيَ إِباَحَةُ الْمَناَفِعِ. وَللِمُسْتَعِيرِ الِانتِفَاعُ بِالْعَارِيَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يُعِيرَهَا سِوَاهُ إِلّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا. وَالْعَارِيَةُ لَا تضْمَنُ إِلّا بِأمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أنْ يشَتَرِطَ صَاحِبُهَا ضَمَانهَا. وَالثانِي: أنْ يَتَعَدّى الْمُسْتَعِيرُ فِيهَا.
بَابُ الهِبَاتِ
  الهِبَةُ لَا تصِحّ إِلّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحّتِهَا الْقَبْضُ. وَإذِا صَحّتْ فَهْيَ ضَرْباَنِ: هِبَةٌ عَلَى عِوَضٍ، وَهِبَةٌ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ: فَإذِا كَانَتْ عَلَى عِوَضٍ فَهْيَ فِي مَعْنىَ الْبَيْعِ، وَيُعْتبَرُ فِيهَا مِنَ الشّرُوطِ مَا يعُتَبَرُ فِي البَيْعِ، وَإذِا كَانتْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ فَهْيَ ضَرْباَنِ: أَحَدُهُمَا: تصِحّ فِيهِ الرّجْعَةُ: وَهْيَ أنْ تكَونَ هِبَةُ لِأجْنبِي