باب الجنايات
  مُتّصِلَةُ: كَالسّمَنِ وَمَا لَا يَتَمَيّزُ مِنَ الأصْلِ، وَأخَذَهَا الْبَائعِ - كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الزّيَادَةِ للْغُرَمَاءِ مَتَى اخْتَارَ أخْذَهَا. وَإنِ كَانتِ السّلْعَةُ قَدْ نقَصَتْ؛ فَإ نِهُ مَتىّ اخْتَارَ أخْذَهَا كَانَ فيما نقَصَ أسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، وَإنِ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ وَفّى بعَضَ الثّمَنِ، كَانَ الْبَائعِ شَرِيكاً للغُرَمَاءِ فِي السّلْعَةِ، وَيَأْخُذُ مِنهَا بِمِقْدَارِ مَا بقِيَ لَهُ مِنْ ثمَنِهَا. وَكَذَلكِ الْمُرْتهِنُ يكَونُ أوْلَى بِالرّهْنِ مِنْ سَائرِ الْغُرَمَاءِ. وَالْعَبْدُ إِذَا جَنىَ جِناَيَةُ ثمّ أفْلسَ مَوْلَاهُ كَانَ الْمَجْنِيّ عَليْهِ أوْلَى بِهِ مِنْ سَائرِ الْغُرَمَاءِ. وَمَنْ قَصُرَ مَالُهُ عَنْ قضَاءِ الدّيُونِ الّتيِ كَانتْ عَلَيْهِ كَانَ للِحَاكِمِ أنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ، وَيَبِيعَ عَلَيْهِ مَا يَسْتَغْنِي عَنهُ مِنْ أمْوَالِهِ، وَيُوَفّيَ غُرَمَاءَهُ. فَإذِا وُجِدَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ بعَدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فأَقَرّ بِهِ لِغَيْرِهِ لمَ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ.
بَابُ الجِنَايَاتِ
  وَالجِناَيَاتُ ضَرْباَنِ: عَمْدٌ، وَخَطَأ، وَلَا وَاسِطَةَ يْنهُمَا. فَالْعَمْدُ: هُوَ أنْ يَقْصِدَ الْجِناَيَةَ عَلَى غَيْرِهِ، وَالخْطَأُ: مَا لَمْ يَقْصِدْهُ. وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ مُمْكِنا: بِأنْ تتَمَيّزَ الْجِناَيَةُ، وَيَصِحّ اسْتيِفَاءُ مِثْلِهَا، نحْوِ: قَتلِ النفّسِ، وَنحْوِ: أنْ يكَونَ قطَعاً لعِضْوٍ مَعْلُومٍ، مِنْ مِفْصَلٍ مَعْلُومٍ: كَالْيَدِ، وَالرّجْلِ، وَالْعَيْنِ، وَالأنَفِ، وَالإِصْبَعِ، وَالسّنّ، أَوْ جُرْحاً مَعْلُوماً: كَالْمُوضِحَةِ. وَمَتَى أمْكَنَ الْقِصَاصُ فَوَلِي الدّمِ فِي تلِكَ الْجِناَيَةِ مُخَيّرٌ: بيَنَ الْقِصَاصِ، أَوِ الدّيَةِ، أَوِ الْعَفْوِ. وَمَتَى لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ فَفِي الْجِناَيَةِ الأرْشُ. وَلَا يُقْتَلُ الأبُ بِابنِهِ، وَلَا الْحُرّ بِالْعِبْدِ، وَلَا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وَيُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِوَاحِدٍ، وَالوَاحِدُ بِجَمَاعَةٍ. وَإذِا اجْتَمَعَ عَامِدٌ وَمُخْطِئٌ عَلَى قَتْلِ إِنْسَانٍ قُتِلَ الْعَامِدُ، وَدَفَعَ الْمُخْطِئُ قِسْطَهُ مِنَ الدّيَةِ. وَعَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ خَطَأ الدّيَةُ وَالْكَفّارَةُ. وَالْكَفارَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ.