نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 26 - الجزء 1

  وَالطلَاقُ الْبَائِنُ يَكُونُ بِثَلَاثةِ أوْجُهٍ: أَحَدِهَا: الطّلَاقُ قَبْلَ الدّخُولِ. وَالثانِي: طَلَاقُ المُخَالَعَةِ. وَالثالثِ: التّطْلِيقَةُ الثّالِثَةُ. وَإذِا باَنَتْ مِنْهُ بِالْمُخَالَعَةِ أوِ الطّلَاقِ قبْلَ الدّخُولِ كَانَ لَهُ أنْ يَعُودَ إِلَيْهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَإذِا باَنتْ مِنهُ بِالتّطْلِيقَةِ الثّالثِةِ لَم تحِلّ لَهُ حتّى تنَكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، وَيَطَأهَا، ويُفَارِقَهَا، وَتخْرُجَ مِنْ عِدّتهِا. وَالزوْجُ الثّانِي يُبْطِلُ حُكْمَ التّطْلِيقَاتِ الثّلَاثِ، وَلَا يَهْدِمُ مَا دُونهَا مِنَ الطّلَاقِ.

  وَالْأحْرَارُ وَالْمَمَالِيكُ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ الطّلَاقِ. وَمَنْ أوْقَعَ الطّلَاقَ مُطْلَقاً وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَمَنْ عَلّقَهُ بِشَرْطٍ أوْ وَقْتٍ وَقَعَ عِنْدَ حُصُولِ الشّرْطِ أوِ الْوَقْتِ.

  وَيَتَوَارَثُ الزّوْجَانِ إِذَا كَانَ الطّلَاقُ رَجْعِيّا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا كَانَ الطّلَاقُ باَئناً. وَمَنْ أرَادَ طَلَاقَ امْرَأتَهِ الّتِي لَا تحِيضُ: لِحَمْلٍ، أوْ صِغَرٍ، أوْ كِبَرٍ - يُسْتَحَب لَهُ أنْ يَكُفّ عَنْ جمِاَعِهَا شَهْراً، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ.

  وَالخْلُعُ طَلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ مِنَ الْمَرْأةِ، وَلَا يحِل لَهُ أخْذُ الْعِوَضِ عِندْ النّشُوزِ، إِلّا أنْ يكَونَ النشّوزُ مِنْ قِبَلِهَا، فَإذِا نشَزَتْ لَمْ يَحِلّ لَهُ أنْ يأَخُذَ مِنهَا إِلّا مَا كَانَ وَاجِباً بِالنكّاحِ، نحْوَ: الْمَهْرِ، وَالنفّقَةِ، أوْ تاَبِعاً للِنكّاحِ: كَنفَقَةِ الأوْلَادِ وَترْبِيَتهِمْ.

بَابُ القَوْلِ فِي العِدّةِ

  وَالْعِدةُ عَلَى خمَسْةِ أضْرُبٍ: الأوَلُ: عِدّةُ ذَوَاتِ الْحَيْضِ: وَهْيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ. وَالثانِي: عِدّةُ مَنْ لَا تحِيضُ لِكِبَرٍ أوْ لِصِغَرٍ: وَهْيَ ثلَاثةَ أشْهُرٍ. وَالثالثِ: عِدّةُ الْمُطَلّقَةِ الْحَامِلِ: وَهْيَ أنْ تضَعَ مَا فِي بطَنِهَا مِنَ الأوْلَادِ. وَالرابعِ: عِدّةُ الْمُتَوَفّى عَنهَا زَوْجُهَا: وَهْيَ أرْبعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرٌ: سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا الزّوْجُ أمْ لَا. وَالخْاَمِسُ: عِدّةُ مَنْ مَاتَ عَنهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ: وَهْيَ آخِرُ الأجَلَيْنِ، فَإنِ وَلَدَتْ قبْلَ انقِضَاءِ أرْبعَةِ أشْهُرٍ وَعَشْرٍ أكْمَلَتْ أرْبعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً، وَإنِ انقْضَتْ هَذِهِ الْمُدّةُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ؛ فَالْعِدّةُ باَقِيَةٌ