باب التذكية بالذبح وغيره
  بهَا. وَإنِ نذَرَ بِذَبحِ عَبْدِهِ أوْ أمَتهِ أوْ فَرَسِهِ باَعَهُ، وَأهْدَى بِثَمَنِهِ ذَباَئحِ إِلَى مَكّةَ. وَلَوْ نذَرَ أنْ يُهْدِيَ أحَدُا مِنْ أقَارِبِهِ إِلَى بيْتِ للهِ تعَالَى لَزِمَهُ أنْ يَحُجّ بِهِ وَيَرُدّهُ إِلَى أهْلِهِ.
بابُ الأضَاحِي
  الأضْحِيةُ: هِيَ مَا يُنحَرُ أوْ يُذْبحَ فِي عِيدِ النحْرِ، وَهْيَ سُنةّ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَوَقْتُهَا يَوْمُ النحْرِ، وَيَوْمَانِ بعَدَهُ. وَتُجْزِئُ البَدَنةَ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالشّاةُ عَنْ ثلَاثةٍ، وَالأوْلَى أنْ تكَونَ الشّاةُ عَنْ وَاحِدٍ. وَيجْزِئُ مِنهَا الْجَذَعُ مِنَ الضّأنِ(١)، وَلَا يجْزِئُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إِلّا الثّنِيّ(٢) فَمَا فَوْقَهَا. وَالْعَقِيقَةُ سُنةّ: وَهْيَ شَاةٌ تذُبحَ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السّابِعِ مِنْ وِلَادَتهِ، ثُم يُؤْكَلُ بعَضُهَا وَيُطْعَمُ بعَضُهَا.
بَابُ التّذْكِيَةِ بِالذّبْحِ وَغَيْرِهِ
  التذْكِيَةُ ضُرُوبٌ خمَسْةٌ: أَحَدُهَا: ذَكَاةُ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَيَوَاناَتِ، وَهْيَ: النّحْرُ لِلإِبِلِ، وَالذبحْ لِمَا عَدَاهَا. وَالثانِي: مَا يُرْمَى مِنَ الصّيُودِ؛ فَيُجْرَحُ بِحَدّ السّهْمِ فَيَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ. وَالثالثِ: مَا يَصْطَادُهُ الْكَلْبُ الْمُعَلّمُ، إِذَا صَحّ تعْلِيمُهُ؛ بأَنْ يَنصْرِفَ بِإِشَارَةِ صَاحِبِهِ إِلَيْهِ؛ فَيَجُوزُ أكْلُ مَا اصْطَادَهُ إِذَا قتَلَهُ، فَإنِ كَانَ الْبَازِيّ هُوَ الّذِي صَادَهُ وَقتَلَهُ لمَ يَجُزْ أكْلُهُ، وَكَذَلكِ مَا مَاتَ مِنَ الصّيْدِ فِي الأحُبُولَةِ [شَبَكَةُ الصّيْدِ أوْ نحْوُهَا] لمَ يَجُزْ أكْلُهُ أيْضُا. وَالرابعِ: ذَكَاةُ الضّرُورَةِ: وَهْيَ جَرْحُ مَا يَنفِرُ مِنَ الأنَعَامِ: كَالإِبِلِ وَغَيْرِهَا، حَتّى لَا يُقْدَرَ عَلَى لُزُومِـ ه، وَلَا يُتَمَكّنَ مِنْ تذَكِيَتِهِ إِلّا بِأنْ يُرْمَى بِسَهْمٍ، أوْ يُطْعَنَ بِرُمْحٍ، حَتّى يُجْرَحَ وَيَمُوتَ؛ فَيَجُوزُ أكْلُهُ،
(١) الجذع: ما تمت له سنة ودخل في الثانية.
(٢) الثَّنِيُّ: الذي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ، وهو من الإبل ما تم له خمس سنوات ودخل في السادسة، ومن الغنم والبقر ماتم له سنتان ودخل في الثالثة. القاموس ١١٦٦.