كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الإجازة وغير الإجازة

صفحة 107 - الجزء 1

بَابُ الإِجَازَةِ وغيرِ الإجازةِ

  رجل مات وخلف ابنين وأوصى لرجل بربع، ولآخر بثمن، فمع عدم الإجازة المسألة من اثنين، ومع الإجازة من ثمانية، والاثنان يدخلان تحت الثمانية فتكون المسألتان من ثمانية لصاحب الربع اثنان ولصاحب الثمن سهم، فإذًا أنت تحتاج إلى مال لثلثه ثلث ولثلثيه نصف وذلك المال تسعة؛ لأن مخرج الثلث ثلاثة، وسهم لا ينقسم على الموصى لهم، وسهمان منقسم فتضرب ثلاثة في ثلاثة وهي التي خرجت لهم من الثمانية يكون الحاصل تسعة؛ فيصير لهم ثلاثة، ولكل ابن ثلاثة، والله الموفق.

  فإن أجاز الابنان لصاحب الربع دون صاحب الثمن فأنت محتاج إلى مالٍ له ربع وثلث ولثلثه ثلث، وباقيه بعد الوصيتين ينقسم بين الابنين، وذلك المال اثنان وسبعون؛ لأن مخرج الربع والثلث من اثني عشر ربعها ثلاثة، وثلثها أربعة، ولا ثلث لثلثها، فاضرب ثلاثة في اثني عشر تكون ستة وثلاثين إذا أخرجت ربعها تسعة لصاحب الربع، وثلث ثلثها أربعة لصاحب الثمن، بقي الباقي ثلاثة وعشرون لا ينقسم بين الابنين، فاضرب رؤوسهما في ستة وثلاثين تبلغ اثنين وسبعين للابنين ستة وأربعون ولصاحب الربع ثمانية عشر، ولصاحب الثمن ثمانية، فإن أجازا لصاحب الثمن دون صاحب الربع فتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ لأنك محتاج هنا إلى مال له ثمن وثلث وثلثا ثلث وباقيه ينقسم إلى نصفين؛ لأن مخرج الثمن والثلث من أربعة وعشرين ثمنها ثلاثة، وثلثها ثمانية، ولا ثلثين لثلثها، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تكون اثنين وسبعين إذا أخرجت ثمنها كان تسعة وثلثا ثلثها ستة عشر، فالباقي سبعة وأربعون لا ينقسم على الابنين، فاضرب رؤوسهما اثنين في اثنين وسبعين تكون مائة وأربعة وأربعين، ومنها تنقسم للابنين أربعة وتسعون ولصاحب الربع اثنان وثلاثون، ولصاحب الثمن ثمانية عشر، فإن أجاز أحد الابنين لصاحب الربع والآخر لصاحب الثمن فمسألتهم على عدم الإجازة من تسعة؛ لأن مخرج الوصيتين من ثمانية، لصاحب الربع منها اثنان ولصاحب الثمن واحد تكون ثلاثة، اضربها في مخرج الثلث تكون تسعة.


= مسألة الوجود (٦) تكون (٣٠)، والمسألتان متوافقتان بالأسداس؛ فتضرب (٣×٣٠) تكون (٩٠)، ومنها تصح؛ فتضربها في مخرج التكملة (٤) يكون (٣٦٠) وهو الميراث، والتكملة والنصيب والجزء؛ فللأم الربع (٩٠)، والباقي (٢١٠). بقلم المؤلف ص ٨٦ (خ).